____________________
واشتباه الانسان، فهو كما ترى، لا يصلح أن يعتمد عليه في طرح النصوص وحملها على خلاف ظاهرها.
والحق أن يقال: إن عدم افتاء المشهور باشتراط التوبة مع أن نصوصها بمرئى منهم ومسمع وحمل المطلق على المقيد من الواضحات، يوجب الوهن في نصوص التوبة، فالمتعين العمل بالمطلقات، والأحوط مراعاة التوبة.
وقد نقل الشهيد الثاني في محكي المسالك عن التحرير لزوم العدة على الزانية مع عدم الحمل، ونفي هو البأس عنه، ونسب اختيار ذلك إلى صاحبي الوسائل والحدائق. ويشهد له موثق إسحاق المتقدم، وما رواه في تحف العقول عن جواد الأئمة (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال (عليه السلام): يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إن أراد، الحديث (1). ولم يستبعد صاحب الجواهر ره حمل الخبرين على ضرب من الندب، ولعله من جهة مخالفتهما للمشهور، وما في الثاني من التعليل المناسب للحكم التنزيهي، وارسال الثاني، فلا بأس به.
حكم تزويج الزانية لغير الزاني هذا كله في تزويج الزانية للزاني. وأما تزويجها لغيره، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة جوازه مطلقا، وعن الحلبي وظاهر المقنع الحرمة، وقد عرفت نسبة
والحق أن يقال: إن عدم افتاء المشهور باشتراط التوبة مع أن نصوصها بمرئى منهم ومسمع وحمل المطلق على المقيد من الواضحات، يوجب الوهن في نصوص التوبة، فالمتعين العمل بالمطلقات، والأحوط مراعاة التوبة.
وقد نقل الشهيد الثاني في محكي المسالك عن التحرير لزوم العدة على الزانية مع عدم الحمل، ونفي هو البأس عنه، ونسب اختيار ذلك إلى صاحبي الوسائل والحدائق. ويشهد له موثق إسحاق المتقدم، وما رواه في تحف العقول عن جواد الأئمة (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال (عليه السلام): يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إن أراد، الحديث (1). ولم يستبعد صاحب الجواهر ره حمل الخبرين على ضرب من الندب، ولعله من جهة مخالفتهما للمشهور، وما في الثاني من التعليل المناسب للحكم التنزيهي، وارسال الثاني، فلا بأس به.
حكم تزويج الزانية لغير الزاني هذا كله في تزويج الزانية للزاني. وأما تزويجها لغيره، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة جوازه مطلقا، وعن الحلبي وظاهر المقنع الحرمة، وقد عرفت نسبة