____________________
وتحريم الحليلة وغير تلكم من توابع النسب. وبانتفاء النسب معه شرعا.
ولكن يرد الأول: أنه لو كان للنسب أو ألفاظ النسبة من الأب والأم وغيرهما، حقيقة شرعية تم ما أفيد وللزم الاقتصار على النسب الحاصل من الوطء الصحيح، ويلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح أيضا، ولكنها غير ثابتة بل ثابتة العدم، وعليه فهي كساير العناوين محمولة على ما هو المتفاهم منها عرفا.
ويرد على الثاني: إن عدم ثبوت بقية الأحكام إنما هو لأدلة خاصة.
ويرد على الثالث: ما تقدم من عدم الدليل على انتفاء النسب بقول مطلق.
وعلى ذلك فلا وجه للتوقف في التحريم. وفي الجواهر: بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه فيما عرفت، لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا، خصوصا بعد اتحادهما في المناط انتهى، فتأمل.
هذا كله في النسب.
المحرمات بالمصاهرة (وأما السبب فأمور، الأول: ما يحرم بالمصاهرة). وقد اختلفت كلمات القوم في حقيقة المصاهرة، فعن الأكثر تعريفها بأنها علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر توجب حرمة النكاح، وهو المعروف من معناها لغة وعرفا.
قال المحقق في الشرايع: وهي تتحقق مع الوطء الصحيح، ويشكل مع الزنا والوطء بالشبهة والنظر واللمس.
وقال الشهيد الثاني في المسالك بعد تقييد حصول العلاقة بالنكاح: ويلحق بالنكاح النظر والوطء واللمس على وجه مخصوص.
ولكن يرد الأول: أنه لو كان للنسب أو ألفاظ النسبة من الأب والأم وغيرهما، حقيقة شرعية تم ما أفيد وللزم الاقتصار على النسب الحاصل من الوطء الصحيح، ويلزمه عدم ثبوت تحريم النكاح أيضا، ولكنها غير ثابتة بل ثابتة العدم، وعليه فهي كساير العناوين محمولة على ما هو المتفاهم منها عرفا.
ويرد على الثاني: إن عدم ثبوت بقية الأحكام إنما هو لأدلة خاصة.
ويرد على الثالث: ما تقدم من عدم الدليل على انتفاء النسب بقول مطلق.
وعلى ذلك فلا وجه للتوقف في التحريم. وفي الجواهر: بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه فيما عرفت، لكن الانصاف عدم خلو الحل من قوة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا، خصوصا بعد اتحادهما في المناط انتهى، فتأمل.
هذا كله في النسب.
المحرمات بالمصاهرة (وأما السبب فأمور، الأول: ما يحرم بالمصاهرة). وقد اختلفت كلمات القوم في حقيقة المصاهرة، فعن الأكثر تعريفها بأنها علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر توجب حرمة النكاح، وهو المعروف من معناها لغة وعرفا.
قال المحقق في الشرايع: وهي تتحقق مع الوطء الصحيح، ويشكل مع الزنا والوطء بالشبهة والنظر واللمس.
وقال الشهيد الثاني في المسالك بعد تقييد حصول العلاقة بالنكاح: ويلحق بالنكاح النظر والوطء واللمس على وجه مخصوص.