____________________
حكم نظر المشركة والكتابية إلى المسلمة الثالث: المشهور بين الأصحاب جواز نظر المرأة إلى مثلها، وإن كانت الناظرة من أهل الكتاب أو مشركة، وعن الشيخ ره والطبرسي في تفسيرهما والراوندي في فقه القرآن المنع من نظر المشركة إلى المسلمة، قال الشيخ والراوندي: إلا أن تكون أمة، ووافقهم صاحب الحدائق ره، وعن الشيخ في أحد قوليه أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين.
واستدل لعدم الجواز بالنسبة إلى الكافرة مطلقا بالآية الكريمة (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلى قوله تعالى (أو نسائهن) (1)، بتقريب أن الذمية ليست من نسائهن.
وفيه: إن المراد من كلمة (نسائهن) في الآية يحتمل أن يكون هي المسلمات، ويكون وجه إضافتها إلى الصغير العائد إلى المؤمنات اشتراكهما في الايمان. ويحتمل أن يكون المراد منها النساء الأقارب واللاتي يراودونهن. ويحتمل أن يكون المراد منها مطلق النساء، ويكون وجه إضافتها حينئذ الاشتراك في الأنوثية. ويحتمل أن يكون المراد منها من في صحبتهن من الخوادم أعم من الإماء والحرائر.
ولا يخفى بعد الأخيرين. أما الأخير فلأنه يلزم فيه لغوية قوله تعالى (أو ما ملكت ظاهر أيمانهن) بناءا على اختصاصه بالإماء، لرواية الأصحاب ذلك، وأما ما قبله فلأن ظاهر الإضافة إرادة التقييد، فلا يحسن التعبير بها في مقام إفادة الاطلاق.
فيدور الأمر بين الأولين، والاستدلال يتوقف على ظهور الآية في إرادة الأول إذ لو كانت ظاهرة في الثاني أو حكم بالاجمال الاستدلال، أما على الأول
واستدل لعدم الجواز بالنسبة إلى الكافرة مطلقا بالآية الكريمة (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) إلى قوله تعالى (أو نسائهن) (1)، بتقريب أن الذمية ليست من نسائهن.
وفيه: إن المراد من كلمة (نسائهن) في الآية يحتمل أن يكون هي المسلمات، ويكون وجه إضافتها إلى الصغير العائد إلى المؤمنات اشتراكهما في الايمان. ويحتمل أن يكون المراد منها النساء الأقارب واللاتي يراودونهن. ويحتمل أن يكون المراد منها مطلق النساء، ويكون وجه إضافتها حينئذ الاشتراك في الأنوثية. ويحتمل أن يكون المراد منها من في صحبتهن من الخوادم أعم من الإماء والحرائر.
ولا يخفى بعد الأخيرين. أما الأخير فلأنه يلزم فيه لغوية قوله تعالى (أو ما ملكت ظاهر أيمانهن) بناءا على اختصاصه بالإماء، لرواية الأصحاب ذلك، وأما ما قبله فلأن ظاهر الإضافة إرادة التقييد، فلا يحسن التعبير بها في مقام إفادة الاطلاق.
فيدور الأمر بين الأولين، والاستدلال يتوقف على ظهور الآية في إرادة الأول إذ لو كانت ظاهرة في الثاني أو حكم بالاجمال الاستدلال، أما على الأول