____________________
على الكبرى.
وأما في الصورة الخامسة فيجري ما ذكرناه في الفصل السابق فيما لو عقد الوليان على الصبية، فراجع.
تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الخامسة: (وكذا تحرم) جمعا (بنت أختها) أي الزوجة (وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما بطل) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه انتهى. وعن القديمين الجواز مطلقا - أي مع الإذن وبدونه - وناقش الشهيد الثاني في صحة النسبة، وعن الكافية نفي البعد عنه. وعن الصدوق في المقنع المنع مطلقا.
والنصوص الواردة في المسألة على طوائف:
الأولى: ما يدل على المنع مطلقا، كصحيح الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على أختها من الرضاعة (1) ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على الجواز كذلك، كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها، قال (عليه السلام):
وأما في الصورة الخامسة فيجري ما ذكرناه في الفصل السابق فيما لو عقد الوليان على الصبية، فراجع.
تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الخامسة: (وكذا تحرم) جمعا (بنت أختها) أي الزوجة (وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما بطل) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه انتهى. وعن القديمين الجواز مطلقا - أي مع الإذن وبدونه - وناقش الشهيد الثاني في صحة النسبة، وعن الكافية نفي البعد عنه. وعن الصدوق في المقنع المنع مطلقا.
والنصوص الواردة في المسألة على طوائف:
الأولى: ما يدل على المنع مطلقا، كصحيح الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على أختها من الرضاعة (1) ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على الجواز كذلك، كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها، قال (عليه السلام):