____________________
يتوهم التوقف فيه الابنان بن محمد، وهو لو لم يكن ثقة يكون حسنا قطعا، فلا اشكال في الخبر سندا.
وقد ظهر مما ذكرناه مدرك القول الرابع وأنه الحق. وأما القول الخامس فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له، فما أفاده المصنف ره وكثير من المتأخرين من الوقوف على رضا العمة والخالة هو الصحيح.
حكم ما لو اقترن العقدان الثانية: لو اقترن العقدان، أما بأن تزوج العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت بصيغة واحدة، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد، فهل يتوقف صحة عقد البنت على إذن العمة أو الخالة أم لا؟ وجهان، أكثر نصوص الباب الدالة على اعتبار الإذن مختصة بصورة ادخالها على العمة أو الخالة فلا تشمل الفرض.
وقد استدل لاعتبار الإذن في المقام بوجوه.
1 - خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (1).
وفيه أولا: إن الخبر قاصر من حيث السند، لأن في طريقه محمد بن الفضيل، وهو مشترك بين الضعيف والثقة.
فإن قيل: إن الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيل
وقد ظهر مما ذكرناه مدرك القول الرابع وأنه الحق. وأما القول الخامس فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له، فما أفاده المصنف ره وكثير من المتأخرين من الوقوف على رضا العمة والخالة هو الصحيح.
حكم ما لو اقترن العقدان الثانية: لو اقترن العقدان، أما بأن تزوج العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت بصيغة واحدة، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد، فهل يتوقف صحة عقد البنت على إذن العمة أو الخالة أم لا؟ وجهان، أكثر نصوص الباب الدالة على اعتبار الإذن مختصة بصورة ادخالها على العمة أو الخالة فلا تشمل الفرض.
وقد استدل لاعتبار الإذن في المقام بوجوه.
1 - خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (1).
وفيه أولا: إن الخبر قاصر من حيث السند، لأن في طريقه محمد بن الفضيل، وهو مشترك بين الضعيف والثقة.
فإن قيل: إن الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيل