____________________
الجواهر.
وأما الثاني فلما مر من تفسير التوالي بعدم تخلل رضاع آخر.
وأما الثالث فلما تقدم من أن مفهوم الخبرين ساقط، ومنطوقهما لا يدل على المقام، مع أن التفرق إنما يصدق إذا تخلل بينها من جنسها، وإلا فيتوقف حصول التعدد على تخلل شئ ظاهر. فالأظهر عدم قدح تخلله.
المورد الثاني: في التقدير الزماني، وقد تقدم أن الظاهر من دليل اعتباره - وهو موثق زياد المتقدم - هو كون تغلبة الطفل في المدة المذكورة بلبن امرأة معينة، غاية الأمر بما يتعارف في رضاع الطفل فلا يقدح اليسير من الطعام. وعلى هذا فلو تخلل رضعة أخرى، أو أكل أو شرب غير الماء، يكون مانعا عن تحقق ماه الموضوع للحرمة. فالمتحصل أنه يعتبر في نشر الحرمة في التقدير الزماني التوالي وعدم التخلل.
المورد الثالث: في التقدير بالأثر، وقد مر عند بيان أصل التقدير اعتبار عدم التخلل فيه أيضا، فراجع.
اعتبار كون الرضاع في الحولين (و) الخامس: من الشرائط (أن يكون) الرضاع (في) أثناء (الحولين بالنسبة إلى المرتضع) قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، اجماعا محققا ومحكيا عن الخلاف والغنية، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرح الإيضاح ونكت الشهيد والمسالك وشرح الصيمري وغيرهما، كذا في المستند. وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. وفي الرياض: واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع.
واستدل له بالنبوي المروي مستفيضا: لا رضاع بعد فطام، لاحظ صحيح
وأما الثاني فلما مر من تفسير التوالي بعدم تخلل رضاع آخر.
وأما الثالث فلما تقدم من أن مفهوم الخبرين ساقط، ومنطوقهما لا يدل على المقام، مع أن التفرق إنما يصدق إذا تخلل بينها من جنسها، وإلا فيتوقف حصول التعدد على تخلل شئ ظاهر. فالأظهر عدم قدح تخلله.
المورد الثاني: في التقدير الزماني، وقد تقدم أن الظاهر من دليل اعتباره - وهو موثق زياد المتقدم - هو كون تغلبة الطفل في المدة المذكورة بلبن امرأة معينة، غاية الأمر بما يتعارف في رضاع الطفل فلا يقدح اليسير من الطعام. وعلى هذا فلو تخلل رضعة أخرى، أو أكل أو شرب غير الماء، يكون مانعا عن تحقق ماه الموضوع للحرمة. فالمتحصل أنه يعتبر في نشر الحرمة في التقدير الزماني التوالي وعدم التخلل.
المورد الثالث: في التقدير بالأثر، وقد مر عند بيان أصل التقدير اعتبار عدم التخلل فيه أيضا، فراجع.
اعتبار كون الرضاع في الحولين (و) الخامس: من الشرائط (أن يكون) الرضاع (في) أثناء (الحولين بالنسبة إلى المرتضع) قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، اجماعا محققا ومحكيا عن الخلاف والغنية، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرح الإيضاح ونكت الشهيد والمسالك وشرح الصيمري وغيرهما، كذا في المستند. وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. وفي الرياض: واعتباره مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الاجماع.
واستدل له بالنبوي المروي مستفيضا: لا رضاع بعد فطام، لاحظ صحيح