____________________
خاص في المسألة واستفادة حكمها من ما ورد في نظائرها غير تامة، وهذا هو الأظهر إن لم يقم الاجماع على خلافه.
حكم تزويج المؤمنة من المخالف بقي الكلام في المقام في (مسائل) لا بد من التعرض لها.
(الأولى): قد مر الكلام في اعتبار الكفاءة بمعنى التساوي في الاسلام. وهل الكفاءة بمعنى الايمان بالمعنى الأخص شرط في صحة النكاح أم لا؟ فيه وجوه وأقوال؟ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ويجوز العكس). وحق القول في المقام. أنه لا خلاف يعتد به بينهم في جواز العكس، بل عن كشف اللثام وغيره نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما.
وأما تزويج المؤمنة بالمخالف ففيه قولان:
ذهب جماعة - منهم المصنف ره - إلى اعتبار التساوي، وأنه لا يجوز تزويج المؤمنة بالمخالف، وفي الجواهر نسبته إلى المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم، وفي الرياض: أنه حكى عليه الاجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية.
والقول الآخر ما عن المفيد وابن سعيد والمحقق وصاحب الجواهر وغيرهم، وهو عدم اعتباره وجواز تزويجها إياه. واستدل للأول بوجوه.
الأول: الاجماع، قال في الرياض بعد نقل الاجماعات عن الكتب المتقدمة:
وهي الحجة فيه.
حكم تزويج المؤمنة من المخالف بقي الكلام في المقام في (مسائل) لا بد من التعرض لها.
(الأولى): قد مر الكلام في اعتبار الكفاءة بمعنى التساوي في الاسلام. وهل الكفاءة بمعنى الايمان بالمعنى الأخص شرط في صحة النكاح أم لا؟ فيه وجوه وأقوال؟ فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف، ويجوز العكس). وحق القول في المقام. أنه لا خلاف يعتد به بينهم في جواز العكس، بل عن كشف اللثام وغيره نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: بل لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمن علم أن مذهبه كفر المخالفين، كالمرتضى وابن إدريس وغيرهما.
وأما تزويج المؤمنة بالمخالف ففيه قولان:
ذهب جماعة - منهم المصنف ره - إلى اعتبار التساوي، وأنه لا يجوز تزويج المؤمنة بالمخالف، وفي الجواهر نسبته إلى المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم، وفي الرياض: أنه حكى عليه الاجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار والغنية.
والقول الآخر ما عن المفيد وابن سعيد والمحقق وصاحب الجواهر وغيرهم، وهو عدم اعتباره وجواز تزويجها إياه. واستدل للأول بوجوه.
الأول: الاجماع، قال في الرياض بعد نقل الاجماعات عن الكتب المتقدمة:
وهي الحجة فيه.