فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ٢٣٣
ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا،
____________________
صحيح العيص عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (1) ونحوه غيره.
وأما النبويان: في أحدهما: لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (2) وفي الآخر: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها (3) فلكونهما عاميين ضعيفين، والأول قد أنكره المحدثون منهم كما قيل ومورده النظر إلى الموضع الخاص، لا يعتمد عليهما. وفي نشر الحرمة بهما في الربيبة كلام سيأتي.
حرمة أم المعقودة على الزوج (و) الثانية: (من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وعن الروضة: كاد يكون اجماعا، وعن الغنية والناصريات الاجماع عليه، وفي المستند: بل يمكن أن يقال إنه اجماع محقق. وعن العماني والصدوق والكليني وشرح النافع وآيات الأحكام للأردبيلي اشتراط الدخول بالبنت في تحرم الأم. وعن المختلف التوقف فيه.
ويشهد للأول من الكتاب: قوله تعالى (وأمهات نسائكم) (4) فإن مقتضى اطلاقه من جهة إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدم معهود، حرمة أم المعقودة وإن

(1) الوسائل باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2.
(2) المستدرك باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8.
(3) المستدرك باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6.
(4) سورة النساء آية 24.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 233 235 236 237 239 240 ... » »»
الفهرست