____________________
فعلى القول بحرمة العزل يكون المعتمد في التخصيص الاجماع، وعلى القول بالكراهة لا دليل على التخصيص.
3 - ما لو أذنت بذلك، أو اشتراط ذلك عليها، ويشهد به صحيحا ابن مسلم المتقدمان.
4 - في حال الضرورة، لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه (1).
5 - الوطء في الدبر، ويقتضيه بعض أدلة المنع المتقدمة، بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
حكم الدية لو تحقق العزل ذهب جماعه - منهم الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري - إلى ثبوت دية النطفة لو تحقق العزل. وعن المعظم - منهم الحلي والمصنف وثاني المحققين والشهيدين - عدم وجوبها عليه وإن قلنا بالحرمة.
واستدل للأول بما ادعاه الشيخ ره من الاجماع على ذلك. وبالصحيح المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير (2) بدعوى ظهور في كونه في الدية كائنا ما كان السبب، ولا ينافي اختصاصه بغير المتنازع بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق.
ولكن يرد على الأول أنه موهون يمصر المعظم إلى خلافه، بل عن نهايته ذلك
3 - ما لو أذنت بذلك، أو اشتراط ذلك عليها، ويشهد به صحيحا ابن مسلم المتقدمان.
4 - في حال الضرورة، لعموم ما دل على حلية ما اضطر إليه (1).
5 - الوطء في الدبر، ويقتضيه بعض أدلة المنع المتقدمة، بل قد يستفاد من خبر الجعفي.
حكم الدية لو تحقق العزل ذهب جماعه - منهم الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري - إلى ثبوت دية النطفة لو تحقق العزل. وعن المعظم - منهم الحلي والمصنف وثاني المحققين والشهيدين - عدم وجوبها عليه وإن قلنا بالحرمة.
واستدل للأول بما ادعاه الشيخ ره من الاجماع على ذلك. وبالصحيح المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير (2) بدعوى ظهور في كونه في الدية كائنا ما كان السبب، ولا ينافي اختصاصه بغير المتنازع بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق.
ولكن يرد على الأول أنه موهون يمصر المعظم إلى خلافه، بل عن نهايته ذلك