____________________
الأصل، وهو ها هنا التخيير كما لا يخفي. وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
الموضع السابع: الظاهر أنه لا تتحقق الركعة إلا برفع الرأس من السجدة الثانية كما نسب إلى المشهور، وعن المحقق في المسائل البغدادية: تحققها بالركوع، واحتمله الشهيد في الذكرى، وعن بعض: تحققها بالدخول في السجدة الثانية.
ويشهد لما اخترناه: أنه المتبادر من لفظ الركعة، وهو المراد منها في النصوص (1) الدالة على أن الصلاة التي فرضها الله في أصل الشرع عشر ركعات ليس فيهن وهم، واطلاق الركعة في صلاة الآيات على خصوص الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور.
كما أن القول بأن اكمال الركعة بالدخول في السجدة الثانية لأن ترك الذكر نسيانا يغتفر ضعيف، لأن السجدة الواجبة في حال الالتفات هي المشتملة على الذكر، ولو أبيت عما ذكرناه فلا أقل من اجمال لفظ الركعة، وحيث إن الحكم الثابت بأخبار (من أدرك) إنما يكون على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ادراك الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية.
حكم الصبي المتطوع المسألة الخامسة: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناءا على شرعية صلاته كما هو الحق للنصوص (2) المتضمنة لأمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فإنه بعد العلم بعدم ترتب الغرض على الأمر، وحصول المصلحة ولو لم يأت الصبي بها بل إنما يكون الأمر لأجل المصلحة الكامنة في صلاتهم، فلا محالة يكون الأمر بالأمر بالصلاة أمرا
الموضع السابع: الظاهر أنه لا تتحقق الركعة إلا برفع الرأس من السجدة الثانية كما نسب إلى المشهور، وعن المحقق في المسائل البغدادية: تحققها بالركوع، واحتمله الشهيد في الذكرى، وعن بعض: تحققها بالدخول في السجدة الثانية.
ويشهد لما اخترناه: أنه المتبادر من لفظ الركعة، وهو المراد منها في النصوص (1) الدالة على أن الصلاة التي فرضها الله في أصل الشرع عشر ركعات ليس فيهن وهم، واطلاق الركعة في صلاة الآيات على خصوص الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور.
كما أن القول بأن اكمال الركعة بالدخول في السجدة الثانية لأن ترك الذكر نسيانا يغتفر ضعيف، لأن السجدة الواجبة في حال الالتفات هي المشتملة على الذكر، ولو أبيت عما ذكرناه فلا أقل من اجمال لفظ الركعة، وحيث إن الحكم الثابت بأخبار (من أدرك) إنما يكون على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ادراك الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية.
حكم الصبي المتطوع المسألة الخامسة: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت بناءا على شرعية صلاته كما هو الحق للنصوص (2) المتضمنة لأمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فإنه بعد العلم بعدم ترتب الغرض على الأمر، وحصول المصلحة ولو لم يأت الصبي بها بل إنما يكون الأمر لأجل المصلحة الكامنة في صلاتهم، فلا محالة يكون الأمر بالأمر بالصلاة أمرا