____________________
فقد أدرك العصر (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته (3).
ودعوى أخصية الخبرين الأخيرين من المدعي والنبويان وإن عم أولهما لكل صلاة إلا أنه من حيث كونه عاميا لا يعتمد عليه فالحكم محل اشكال، مندفعة بأن المناقشة في مثل هذا الخبر المشهور المعمول به لدى الأصحاب المعتضد بالأخبار الخاصة ليس في محلها، فالمستند من حيث السند لا اشكال فيه.
وأما من حيث المدلول، فملخص القول فيه يقع في مواضع:
الأول: قد أشكل على دلالته على الحكم بوجهين: (1) إن الحكم في النصوص المذكورة معلق علي مضي الركعة، فيختص بمن دخل في الصلاة معتقدا ادراك التمام أو غافلا عنه ثم انقضى الوقت بعد ادراك الركعة، ولا يشمل من علم من أول الأمر عدم سعة الوقت إلا لا دراك ركعة.
(2) أنه يمكن أن يكون المراد من النبوي: أن ادراك ركعة من الصلاة مع الإمام بمنزلة ادراك الجميع، إذ ليس فيه ما يدل على أن التنزيل المذكور بملاحظة الوقت.
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته (3).
ودعوى أخصية الخبرين الأخيرين من المدعي والنبويان وإن عم أولهما لكل صلاة إلا أنه من حيث كونه عاميا لا يعتمد عليه فالحكم محل اشكال، مندفعة بأن المناقشة في مثل هذا الخبر المشهور المعمول به لدى الأصحاب المعتضد بالأخبار الخاصة ليس في محلها، فالمستند من حيث السند لا اشكال فيه.
وأما من حيث المدلول، فملخص القول فيه يقع في مواضع:
الأول: قد أشكل على دلالته على الحكم بوجهين: (1) إن الحكم في النصوص المذكورة معلق علي مضي الركعة، فيختص بمن دخل في الصلاة معتقدا ادراك التمام أو غافلا عنه ثم انقضى الوقت بعد ادراك الركعة، ولا يشمل من علم من أول الأمر عدم سعة الوقت إلا لا دراك ركعة.
(2) أنه يمكن أن يكون المراد من النبوي: أن ادراك ركعة من الصلاة مع الإمام بمنزلة ادراك الجميع، إذ ليس فيه ما يدل على أن التنزيل المذكور بملاحظة الوقت.