____________________
وبالجملة: شمول النصوص للصورة المفروضة متوقف على ثبوت الأمر بالتيمم، وهو متوقف على ثبوت الأمر بالصلاة المتوقف على شمول الأخبار، وهذا دور واضح.
ودعوى ثبوت الأمر بالصلاة بقاعدة أخرى وهي عدم سقوط الصلاة بحال، مندفعة بأن شمول هذه القاعدة أيضا متوقف على شمول أخبار (من أدرك لها) وإلا فقد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم وجوبها في الفرض فيعود المحذور.
الموضع الخامس: لو كان المكلف متمكنا من ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت، وأخر عالما عامدا ملتفتا حتى بقي مقدار أداء الركعة فقد عصى ولا تصح صلاته، لأن الظاهر من النصوص أن الموضوع هو المدرك للركعة غير المدرك لجميع الصلاة مشروطا بكون ذلك طبعيا لا بالاختيار.
الموضع السادس: لو تمكن المكلف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدة مع الطهارة المائية فالظاهر هو التخيير بينهما خلافا لأكثر المحققين، وذلك لما سيأتي في مبحث القبلة من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم، بل إنما يرجع إلى التعارض، ويتبين إن شاء الله تعالى في محله أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من الجزئين أو الشرطين، ويظهر لك في محله من أنه لو كان لكل من الدليلين اطلاق فمقتضى القاعدة (*) تساقطهما والرجوع إلى الأصل، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية في الوقت، وحدوث أمر بالخالي عن أحدهما، يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة واطلاق دليل لزوم ايقاع تمام الصلاة في الوقت، فيتساقطان ويرجع إلى
ودعوى ثبوت الأمر بالصلاة بقاعدة أخرى وهي عدم سقوط الصلاة بحال، مندفعة بأن شمول هذه القاعدة أيضا متوقف على شمول أخبار (من أدرك لها) وإلا فقد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم وجوبها في الفرض فيعود المحذور.
الموضع الخامس: لو كان المكلف متمكنا من ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت، وأخر عالما عامدا ملتفتا حتى بقي مقدار أداء الركعة فقد عصى ولا تصح صلاته، لأن الظاهر من النصوص أن الموضوع هو المدرك للركعة غير المدرك لجميع الصلاة مشروطا بكون ذلك طبعيا لا بالاختيار.
الموضع السادس: لو تمكن المكلف من أداء أربع ركعات في الوقت مع الطهارة الترابية أو ركعة واحدة مع الطهارة المائية فالظاهر هو التخيير بينهما خلافا لأكثر المحققين، وذلك لما سيأتي في مبحث القبلة من أن التنافي بين الأوامر الضمنية لا يكون من باب التزاحم، بل إنما يرجع إلى التعارض، ويتبين إن شاء الله تعالى في محله أن مركز التنافي أنما هو اطلاق دليل كل من الجزئين أو الشرطين، ويظهر لك في محله من أنه لو كان لكل من الدليلين اطلاق فمقتضى القاعدة (*) تساقطهما والرجوع إلى الأصل، ففيما نحن فيه بعد العلم بسقوط الأمر المتعلق بالصلاة مع الطهارة المائية في الوقت، وحدوث أمر بالخالي عن أحدهما، يقع التعارض بين اطلاق دليل اعتبار الطهارة واطلاق دليل لزوم ايقاع تمام الصلاة في الوقت، فيتساقطان ويرجع إلى