____________________
كصحيح الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم غيم، فقال أتعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال له الديكة؟ فقلت: نعم، فقال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس، أو قال: فصله (1).
وبموثق سماعة: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (2).
وبصحيح زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك (3).
بدعوى بعد الخطأ مع العلم، فيدل على أن الشروع في الصلاة مع الظن يكون جائزا ولذا علق وجوب الإعادة على الرؤية، وبصحيح آخر له عنه (عليه السلام) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال: ليس عليه قضاء (4).
وبخبر الكناني عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تم صومه ولا يقضيه (5).
وقريب منه خبر الشحام (6).
وبموثق ابن بكير: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين
وبموثق سماعة: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (2).
وبصحيح زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك (3).
بدعوى بعد الخطأ مع العلم، فيدل على أن الشروع في الصلاة مع الظن يكون جائزا ولذا علق وجوب الإعادة على الرؤية، وبصحيح آخر له عنه (عليه السلام) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال: ليس عليه قضاء (4).
وبخبر الكناني عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تم صومه ولا يقضيه (5).
وقريب منه خبر الشحام (6).
وبموثق ابن بكير: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين