____________________
وبحديث المناهي المتقدم، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (1). ونحوه غيره.
والجميع كما ترى، أما الموثق والحديث: فلما مر آنفا، وأما الصحيح: فلأن الظاهر من الصلاة فيه الفريضة، وقد تقدم التصريح بذلك في جملة من الروايات وعرفت مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على جواز اتيان الفريضة من أول الزوال.
ويشهد لذلك أمران: الأول: إن نصف النهار إنما يكون بزوال الشمس بتمامها، ولا شك في الأمر بالنافلة في هذا الوقت. الثاني: جعل السفر عديلا للجمعة في جملة من النصوص.
(و) الرابع: (بعد الصبح)، (و) الخامس: بعد (العصر).
واستدل لهما بجملة من النصوص: كخبري معاوية والحلبي المتقدمين (2).
ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذه النصوص معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا الدال على عدم الكراهة، وفي بعضه: أن عدم ايقاع الصلاة في الوقتين من شعار المخالفين.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا كراهة للصلاة بجميع أقسامها في هذه الأوقات، وأن الأصحاب القائلين بالكراهة فيها في الجملة قد اختلفوا في تشخيص موضوعها، فمنهم من خصها بالمبتدئة وقال: تكره الصلاة فيها (عدا ذي السبب) كما في المتن، وعن بعضهم: كراهتها مطلقا، وعن بعضهم: التفصيل بين الأوقات. وحيث إن المختار عدم الكراهة مطلقا فلا وجه لا طالة الكلام في هذه الجهة.
والجميع كما ترى، أما الموثق والحديث: فلما مر آنفا، وأما الصحيح: فلأن الظاهر من الصلاة فيه الفريضة، وقد تقدم التصريح بذلك في جملة من الروايات وعرفت مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على جواز اتيان الفريضة من أول الزوال.
ويشهد لذلك أمران: الأول: إن نصف النهار إنما يكون بزوال الشمس بتمامها، ولا شك في الأمر بالنافلة في هذا الوقت. الثاني: جعل السفر عديلا للجمعة في جملة من النصوص.
(و) الرابع: (بعد الصبح)، (و) الخامس: بعد (العصر).
واستدل لهما بجملة من النصوص: كخبري معاوية والحلبي المتقدمين (2).
ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن هذه النصوص معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا الدال على عدم الكراهة، وفي بعضه: أن عدم ايقاع الصلاة في الوقتين من شعار المخالفين.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا كراهة للصلاة بجميع أقسامها في هذه الأوقات، وأن الأصحاب القائلين بالكراهة فيها في الجملة قد اختلفوا في تشخيص موضوعها، فمنهم من خصها بالمبتدئة وقال: تكره الصلاة فيها (عدا ذي السبب) كما في المتن، وعن بعضهم: كراهتها مطلقا، وعن بعضهم: التفصيل بين الأوقات. وحيث إن المختار عدم الكراهة مطلقا فلا وجه لا طالة الكلام في هذه الجهة.