____________________
زال النهار، فقال (عليه السلام): لا تعد ولا تعد (1).
وبخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام) - في حديث -: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت (2).
بدعوى أنه يدل على جواز التقديم.
وفي الجميع نظر: إذ لا حرج في المقام لامكان الانتظار إلى أن يعلم الوقت، ومجرد تعذر اليقين لا يوجب الانتقال إلى الظن.
ونصوص الديكة: لو عمل بها لاختصت بموردها كسائر الظنون الخاصة.
وموثق سماعة: ظاهر ولا أقل من الاحتمال في أنه مسوق لبيان كفاية الاجتهاد بالنسبة إلى القبلة عند عدم التمكن من العلم بها، ويشهد له السؤال، لأن عدم رؤية القمر والنجوم أجنبي عن عدم وجود الأمارة للوقت.
وصحيح زرارة: وارد لبيان حكم آخر فلا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به، مضافا إلى أن دعوى بعد الخطأ مع العلم ممنوعة.
وصحيحه الثاني لا اطلاق له يشمل كل ظن لاحتمال أن يكون المراد منه ظنا خاصا ثبت حجيته عنده، ولو سلم ثبوت الاطلاق له فهو باطلاقه يدل على حجية الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فلا بد من التصرف فيه إما بحمله على صورة عدم التمكن من تحصيل العلم، أو بحمل الظن على الاطمئنان، ولا مرجح للأول بعد استعمال الظن في الاطمئنان كثيرا. وبذلك ظهر الاشكال في خبر الكناني ورواية الشحام مضافا إلى ضعف سنديهما.
وبخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام) - في حديث -: إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت (2).
بدعوى أنه يدل على جواز التقديم.
وفي الجميع نظر: إذ لا حرج في المقام لامكان الانتظار إلى أن يعلم الوقت، ومجرد تعذر اليقين لا يوجب الانتقال إلى الظن.
ونصوص الديكة: لو عمل بها لاختصت بموردها كسائر الظنون الخاصة.
وموثق سماعة: ظاهر ولا أقل من الاحتمال في أنه مسوق لبيان كفاية الاجتهاد بالنسبة إلى القبلة عند عدم التمكن من العلم بها، ويشهد له السؤال، لأن عدم رؤية القمر والنجوم أجنبي عن عدم وجود الأمارة للوقت.
وصحيح زرارة: وارد لبيان حكم آخر فلا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به، مضافا إلى أن دعوى بعد الخطأ مع العلم ممنوعة.
وصحيحه الثاني لا اطلاق له يشمل كل ظن لاحتمال أن يكون المراد منه ظنا خاصا ثبت حجيته عنده، ولو سلم ثبوت الاطلاق له فهو باطلاقه يدل على حجية الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فلا بد من التصرف فيه إما بحمله على صورة عدم التمكن من تحصيل العلم، أو بحمل الظن على الاطمئنان، ولا مرجح للأول بعد استعمال الظن في الاطمئنان كثيرا. وبذلك ظهر الاشكال في خبر الكناني ورواية الشحام مضافا إلى ضعف سنديهما.