____________________
وعند غروبها وعند استوائها.
ويجمع بينها وبين ما دل على الجواز كقوله (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن فرج إلى العبد الصالح (عليه السلام): سأله عن مسائل فكتب إليه: وصل بعد العصر ما شئت من النوافل، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت (1). بحمل النهي على الكراهة.
ولكن يرد على الأخير: أنه ضعيف السند، وأدلة التسامح إنما تدل على استحباب ما بلغ عليه الثواب ولا تثبت بها الكراهة، فلا وجه للرجوع إليها.
ويرد على ما قبله: أنه يلزم حمل تلك الروايات بأجمعها على التقية وذلك لوجهين: الأول: لا ريب في كروية الأرض، ولا شبهة في أنها تقتضي أن يكون كل آن مطلعا للشمس ومغربا لها، فلا بد وأن تكون الشمس بين قرني الشيطان دائما.
الثاني: التوقيع المروي في اكمال الدين وغيره عن الحجة (عليه السلام): وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلأن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم أنف الشيطان (2).
(و) الثالث: (عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة).
واستدل للكراهة فيه: بموثق سليمان بن جعفر قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت - إلى أن قال (عليه السلام) - فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت (3).
ويجمع بينها وبين ما دل على الجواز كقوله (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن فرج إلى العبد الصالح (عليه السلام): سأله عن مسائل فكتب إليه: وصل بعد العصر ما شئت من النوافل، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت (1). بحمل النهي على الكراهة.
ولكن يرد على الأخير: أنه ضعيف السند، وأدلة التسامح إنما تدل على استحباب ما بلغ عليه الثواب ولا تثبت بها الكراهة، فلا وجه للرجوع إليها.
ويرد على ما قبله: أنه يلزم حمل تلك الروايات بأجمعها على التقية وذلك لوجهين: الأول: لا ريب في كروية الأرض، ولا شبهة في أنها تقتضي أن يكون كل آن مطلعا للشمس ومغربا لها، فلا بد وأن تكون الشمس بين قرني الشيطان دائما.
الثاني: التوقيع المروي في اكمال الدين وغيره عن الحجة (عليه السلام): وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلأن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وارغم أنف الشيطان (2).
(و) الثالث: (عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة).
واستدل للكراهة فيه: بموثق سليمان بن جعفر قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت - إلى أن قال (عليه السلام) - فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت (3).