____________________
لاختصاص الصحيحين بالمختار اجماعا.
ولكن الجميع كما ترى، إذ دعوى الاجماع موهونة مع ظهور الخلاف.
والكعبة بجملتها لا تكون قبلة بل يكون كل جزء من أجزائها قبلة، إذ هي اسم للفضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ولا يمكن محاذاة المصلي ببدنه لجملتها.
واطلاق الأمر بالاستقبال لو سلم ظهوره في إرادته من الخارج لا بد من رفع اليد عنه لما دل على جواز الصلاة في الكعبة (1)، وقد عرفت أنه لا بد من حمل الصحيحين على الكراهة لموثق يونس الصريح في الجواز.
والاجماع على اختصاص الصحيحين بالمختار لا يوجب أخصيتهما من الموثق كي يقيد بهما اطلاقه ويحمل على صورة الاضطرار، مضافا إلى أن ظاهر السؤال فيه هو السؤال عن اختيار ايقاع الصلاة فيها في مقابل الصلاة في خارجها، فلا يصح حمل اطلاق الجواب على الضرورة، مع أنه حمل له على الفرد النادر في نفسه.
وبما ذكرناه ظهر أن دعوى معارضة الصحيحين مع الموثق وتقديمهما عليه لأقوائية السند فاسدة، إذ مع امكان الجمع بينهما لا وجه لطرح الموثق، وتأييد المنع لا لضرورة بخبر ابن مروان عن أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل حضرته الصلاة وهو في الكعبة لا يمكنه الخروج منها: استلقى على قفاه ويصلي إيماء (2). في غير محله لاعراض الأصحاب عنه، بل الاجماع بقسميه على استقبال أي جدرانها شاء حيث يصلي فيها.
ومنه ظهر أن مرسل الكافي: يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (3). لا يعتمد
ولكن الجميع كما ترى، إذ دعوى الاجماع موهونة مع ظهور الخلاف.
والكعبة بجملتها لا تكون قبلة بل يكون كل جزء من أجزائها قبلة، إذ هي اسم للفضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ولا يمكن محاذاة المصلي ببدنه لجملتها.
واطلاق الأمر بالاستقبال لو سلم ظهوره في إرادته من الخارج لا بد من رفع اليد عنه لما دل على جواز الصلاة في الكعبة (1)، وقد عرفت أنه لا بد من حمل الصحيحين على الكراهة لموثق يونس الصريح في الجواز.
والاجماع على اختصاص الصحيحين بالمختار لا يوجب أخصيتهما من الموثق كي يقيد بهما اطلاقه ويحمل على صورة الاضطرار، مضافا إلى أن ظاهر السؤال فيه هو السؤال عن اختيار ايقاع الصلاة فيها في مقابل الصلاة في خارجها، فلا يصح حمل اطلاق الجواب على الضرورة، مع أنه حمل له على الفرد النادر في نفسه.
وبما ذكرناه ظهر أن دعوى معارضة الصحيحين مع الموثق وتقديمهما عليه لأقوائية السند فاسدة، إذ مع امكان الجمع بينهما لا وجه لطرح الموثق، وتأييد المنع لا لضرورة بخبر ابن مروان عن أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل حضرته الصلاة وهو في الكعبة لا يمكنه الخروج منها: استلقى على قفاه ويصلي إيماء (2). في غير محله لاعراض الأصحاب عنه، بل الاجماع بقسميه على استقبال أي جدرانها شاء حيث يصلي فيها.
ومنه ظهر أن مرسل الكافي: يصلي في جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (3). لا يعتمد