____________________
الثاني: خبر الواحد، وقد اختاره صاحب الجواهر رحمه الله وغيره لما أثبتنا في محله حجيته مطلقا حتى في الموضوعات، ويؤيده ما دل على اعتبار أذان الثقة العارف بالوقت.
الثالث: أذان الثقة، وتشهد له - مضافا إلى أن أذانه أخبار عن دخول الوقت بالملازمة فيدل على حجيته ما دل على حجية خبره - نصوص كثيرة كصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام): صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت (1). ونحوه غيره.
ولا يعارضها خبر علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدم، لأنه مطلق تقيد بهذه النصوص الدالة على حجية أذان الثقة خاصة، وعدم عمل الأصحاب بهذه النصوص يحتمل أن يكون لبنائهم على معارضتها بخبر علي بن جعفر المعتضد بما دل على اعتبار العلم، فلا يكون اعراضا موجبا لوهنها.
وقد تستظهر حجية الأذان مطلقا من عدة من النصوص (2)، ولكن اطلاقها لو كان لتعين صرفه لي ما ذكرناه جمعا بينها وبين خبر علي بن جعفر وصحيح ذريح المتقدم الدال بمقتضى التعليل على عدم حجية أذان غير الثقة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا كما يظهر لمن تدبر في النصوص.
تذنيب: لا يخفى أن ما ذكرناه من حجية البينة وخبر الثقة وأذانه إنما تكون فيما كان الأخبار عن حس أو كان مستندا إلى مقدمات حسية، وأما إذا كان عن اجتهاد وحدس فلا يعتمد على شئ منها.
أما البينة وخبر الثقة: فلما حققناه في الأصول من أن ما يدل على حجيتهما
الثالث: أذان الثقة، وتشهد له - مضافا إلى أن أذانه أخبار عن دخول الوقت بالملازمة فيدل على حجيته ما دل على حجية خبره - نصوص كثيرة كصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام): صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت (1). ونحوه غيره.
ولا يعارضها خبر علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدم، لأنه مطلق تقيد بهذه النصوص الدالة على حجية أذان الثقة خاصة، وعدم عمل الأصحاب بهذه النصوص يحتمل أن يكون لبنائهم على معارضتها بخبر علي بن جعفر المعتضد بما دل على اعتبار العلم، فلا يكون اعراضا موجبا لوهنها.
وقد تستظهر حجية الأذان مطلقا من عدة من النصوص (2)، ولكن اطلاقها لو كان لتعين صرفه لي ما ذكرناه جمعا بينها وبين خبر علي بن جعفر وصحيح ذريح المتقدم الدال بمقتضى التعليل على عدم حجية أذان غير الثقة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا كما يظهر لمن تدبر في النصوص.
تذنيب: لا يخفى أن ما ذكرناه من حجية البينة وخبر الثقة وأذانه إنما تكون فيما كان الأخبار عن حس أو كان مستندا إلى مقدمات حسية، وأما إذا كان عن اجتهاد وحدس فلا يعتمد على شئ منها.
أما البينة وخبر الثقة: فلما حققناه في الأصول من أن ما يدل على حجيتهما