____________________
وصحيحة زرارة الثانية المتقدمة في المسألة السابقة.
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): يصلي حين يستيقظ، قلت: أيوتر أو يصلي ركعتين؟ قال (عليه السلام): بل يبدأ بالفريضة (1).
والنبوي المروي عن الخلاف: لا صلاة لمن عليه صلاة (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن المانع عن فعل الحاضرة في هذه النصوص إما أن يكون لزوم الترتيب بين الصلوات، أو يكون تضيق وقت الفائتة، وعلى كلا التقديرين أجنبية عن المقام، أما على الأول: فلأن اعتبار الترتيب بين صلاتين كالظهر والعصر لا يدل على اعتبار الترتيب بين الظهر وسائر الصلوات كما لا يخفي، وأما على الثاني: فمضافا إلى كون المضايقة في نفسها محل اشكال، أن لازم ذلك ليس فساد النافلة، بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين الذين يكون أحدهما أهم، فإنه يصح الاتيان بالآخر إما بقصد الأمر بناءا على صحة الترتب أو بقصد الملاك.
ومنه يظهر الاشكال في الثاني، أما صحيح زرارة الأول، فتعارضه النصوص (3) الدالة على قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر قبل صلاته، ودعوى اختصاصها بالراتبة فلا تعم غيرها مندفعة بأنه لا فرق بينهما بعد مضي وقت الراتبة.
وأيضا يعارضه صحيح زرارة المروي عن ابن طاووس قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال (عليه
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام): يصلي حين يستيقظ، قلت: أيوتر أو يصلي ركعتين؟ قال (عليه السلام): بل يبدأ بالفريضة (1).
والنبوي المروي عن الخلاف: لا صلاة لمن عليه صلاة (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن المانع عن فعل الحاضرة في هذه النصوص إما أن يكون لزوم الترتيب بين الصلوات، أو يكون تضيق وقت الفائتة، وعلى كلا التقديرين أجنبية عن المقام، أما على الأول: فلأن اعتبار الترتيب بين صلاتين كالظهر والعصر لا يدل على اعتبار الترتيب بين الظهر وسائر الصلوات كما لا يخفي، وأما على الثاني: فمضافا إلى كون المضايقة في نفسها محل اشكال، أن لازم ذلك ليس فساد النافلة، بل تكون النافلة مع القضاء كسائر المتزاحمين الذين يكون أحدهما أهم، فإنه يصح الاتيان بالآخر إما بقصد الأمر بناءا على صحة الترتب أو بقصد الملاك.
ومنه يظهر الاشكال في الثاني، أما صحيح زرارة الأول، فتعارضه النصوص (3) الدالة على قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر قبل صلاته، ودعوى اختصاصها بالراتبة فلا تعم غيرها مندفعة بأنه لا فرق بينهما بعد مضي وقت الراتبة.
وأيضا يعارضه صحيح زرارة المروي عن ابن طاووس قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال (عليه