____________________
السلام): يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك (1).
هذا مضافا إلى أن النهي فيه لا يكون ظاهرا في المنع لظهوره في أنه إنما يكون لمراعاة حفظ الواجب، ولا أقل من احتماله.
وأما صحيحه الثاني: فقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة.
ودعوى أن ذلك الاشكال إنما كان في قوله (عليه السلام) إنه لا يصلي نافلة في وقت الفريضة. لا في قوله (عليه السلام) (لا) الذي هو الجواب عن كلا السؤالين، مندفعة بأن التفكيك بين الموردين فيه لا يمكن عرفا.
وبذلك يظهر أن ما أجيب به عنه بأن الجواب فيه مختص بالسؤال الثاني وهو التطوع في وقت الفريضة، وعليه فعدم التعرض للجواب عن الأول مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان يدل على الجواز غير صحيح، كما أن الاشكال عليه بأن المراد بوقت الفريضة هو الوقت الذي تنجز في حقه التكليف بفريضة أداءا كان أم قضاءا، فيكون الجواب عاما غير تام، إذ القضاء لا يكون موقتا.
وأما صحيحة ابن شعيب: فمضافا إلى معارضتها في موردها مع النصوص الدالة على جواز الاتيان بركعتي الفجر قبل صلاته، أنه (عليه السلام) فيها لم ينه عن النافلة بل أمر بالبدئة بالفريضة، ومن الممكن أن يكون ذلك لأجل أهمية البدئة بالفريضة، فلا تدل على عدم صحة النافلة.
وأما النبوي: فمضافا إلى ضعف سنده، غير ظاهر المراد.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة، وعليه فالمعتمد هو ما دل على شرعية النوافل، وأنها بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت، واطلاق ما دل على استحباب الصلوات الخاصة من ذوات الأسباب وغيرها، هذا مضافا إلى
هذا مضافا إلى أن النهي فيه لا يكون ظاهرا في المنع لظهوره في أنه إنما يكون لمراعاة حفظ الواجب، ولا أقل من احتماله.
وأما صحيحه الثاني: فقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة.
ودعوى أن ذلك الاشكال إنما كان في قوله (عليه السلام) إنه لا يصلي نافلة في وقت الفريضة. لا في قوله (عليه السلام) (لا) الذي هو الجواب عن كلا السؤالين، مندفعة بأن التفكيك بين الموردين فيه لا يمكن عرفا.
وبذلك يظهر أن ما أجيب به عنه بأن الجواب فيه مختص بالسؤال الثاني وهو التطوع في وقت الفريضة، وعليه فعدم التعرض للجواب عن الأول مع كونه (عليه السلام) في مقام البيان يدل على الجواز غير صحيح، كما أن الاشكال عليه بأن المراد بوقت الفريضة هو الوقت الذي تنجز في حقه التكليف بفريضة أداءا كان أم قضاءا، فيكون الجواب عاما غير تام، إذ القضاء لا يكون موقتا.
وأما صحيحة ابن شعيب: فمضافا إلى معارضتها في موردها مع النصوص الدالة على جواز الاتيان بركعتي الفجر قبل صلاته، أنه (عليه السلام) فيها لم ينه عن النافلة بل أمر بالبدئة بالفريضة، ومن الممكن أن يكون ذلك لأجل أهمية البدئة بالفريضة، فلا تدل على عدم صحة النافلة.
وأما النبوي: فمضافا إلى ضعف سنده، غير ظاهر المراد.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة، وعليه فالمعتمد هو ما دل على شرعية النوافل، وأنها بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت، واطلاق ما دل على استحباب الصلوات الخاصة من ذوات الأسباب وغيرها، هذا مضافا إلى