____________________
عن الاتيان بها في أول الليل محمول على العذر للاجماع على خلافه.
(وكلما قرب من الفجر كان أفضل) اجماعا كما عن المعتبر وظاهر التذكرة للنصوص الدالة على أن وقتها آخر الليل كموثق سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): وثمان ركعات في آخر الليل (1). ونحوه غيره المحمول كلها على الفضل للنصوص المتقدمة الدالة على أن أول وقتها انتصاف الليل، فإنها بمساعدة الفهم العرفي - لا سيما بعد ملاحظة ما في هذه النصوص من الاختلاف وكون آخر الليل مقولا بالتشكيك - تدل عليه كما لا يخفي.
(ولو طلع) الفجر (وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح) بلا خلاف لما عن التهذيب عن مؤمن الطاق قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع (2).
(وإلا) أي إن طلع الفجر ولم يتلبس بشئ منها أو تلبس بأقل من أربع ركعات (قضاها) لمضى وقتها، وأما جواز الاتيان بها حينئذ قضاءا قبل صلاة الصبح، أو أنه لا بد من تأخيرها عنها، فوجهان: تدل على الأول جملة من النصوص، وعلى الثاني مفهوم خبر مؤمن الطاق وقول الصادق (عليه السلام) في خبر المفضل: وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها (3). وحيث إن النصوص متعارضة فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، والترجيح مع الثانية للأشهرية ومخالفة العامة.
(وكلما قرب من الفجر كان أفضل) اجماعا كما عن المعتبر وظاهر التذكرة للنصوص الدالة على أن وقتها آخر الليل كموثق سليمان عن الإمام الصادق (عليه السلام): وثمان ركعات في آخر الليل (1). ونحوه غيره المحمول كلها على الفضل للنصوص المتقدمة الدالة على أن أول وقتها انتصاف الليل، فإنها بمساعدة الفهم العرفي - لا سيما بعد ملاحظة ما في هذه النصوص من الاختلاف وكون آخر الليل مقولا بالتشكيك - تدل عليه كما لا يخفي.
(ولو طلع) الفجر (وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح) بلا خلاف لما عن التهذيب عن مؤمن الطاق قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع (2).
(وإلا) أي إن طلع الفجر ولم يتلبس بشئ منها أو تلبس بأقل من أربع ركعات (قضاها) لمضى وقتها، وأما جواز الاتيان بها حينئذ قضاءا قبل صلاة الصبح، أو أنه لا بد من تأخيرها عنها، فوجهان: تدل على الأول جملة من النصوص، وعلى الثاني مفهوم خبر مؤمن الطاق وقول الصادق (عليه السلام) في خبر المفضل: وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها (3). وحيث إن النصوص متعارضة فلا بد من الرجوع إلى المرجحات، والترجيح مع الثانية للأشهرية ومخالفة العامة.