____________________
المنع كما لا يخفى.
ومنها رواية إسماعيل عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (1).
وفيه: أنه يكفي لحكمة التشريع كراهة التطوع وأفضلية الفريضة عن النافلة فلا تدل على المنع.
ومما ذكرناه في هذه الأخبار يظهر عدم دلالة سائر ما استدل به للمنع، فلا حاجة إلى ذكرها وبيان ما فيها.
ولو سلم ظهور بعض ما مر في المنع لا بد من صرفه عن ظاهره للأخبار الدالة على الجواز كموثق سماعة الذي رواه المشايخ الثلاثة، فعن الكافي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدء بالمكتوبة، أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام):
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، والأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول وقت إلى قريب من آخر الوقت (2). وهذا الخبر - مضافا إلى صراحته في الجواز - يدل على أن النهي عن التطوع إنما يكون لأجل أهمية الفريضة، فلذا تحمل النواهي المذكورة على كونها ارشادية إلى وجود مطلوب أهم في نظر الشارع، وهذا لا يستلزم حزازة في النافلة، ودعوى اختصاصه بالرواتب مندفعة بأن قوله (عليه السلام) (والفضل) يأبى عن
ومنها رواية إسماعيل عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (1).
وفيه: أنه يكفي لحكمة التشريع كراهة التطوع وأفضلية الفريضة عن النافلة فلا تدل على المنع.
ومما ذكرناه في هذه الأخبار يظهر عدم دلالة سائر ما استدل به للمنع، فلا حاجة إلى ذكرها وبيان ما فيها.
ولو سلم ظهور بعض ما مر في المنع لا بد من صرفه عن ظاهره للأخبار الدالة على الجواز كموثق سماعة الذي رواه المشايخ الثلاثة، فعن الكافي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدء بالمكتوبة، أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام):
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، والأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول وقت إلى قريب من آخر الوقت (2). وهذا الخبر - مضافا إلى صراحته في الجواز - يدل على أن النهي عن التطوع إنما يكون لأجل أهمية الفريضة، فلذا تحمل النواهي المذكورة على كونها ارشادية إلى وجود مطلوب أهم في نظر الشارع، وهذا لا يستلزم حزازة في النافلة، ودعوى اختصاصه بالرواتب مندفعة بأن قوله (عليه السلام) (والفضل) يأبى عن