____________________
الأول: إقامة الصلب، ويعبر عنها بالانتصاب، وتشهد له جملة من النصوص:
كصحيح زرارة: وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1) ونحوه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الإمام علي (عليه السلام) والصلب هو العظم الذي يكون من الكاهل إلى آخر الذنب، وإقامته مستلزمة للانتصاب (2). وعليه فلا يخل بالانتصاب اطراق الرأس فلا يجب ترك ذلك كما هو المشهور، وأما مرسل حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له: (فصل لربك وانحر) قال (عليه السلام): النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه (3). فلو سلم كون المراد من النحر فيه، العنق لضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه، يتعين طرحه، مع أنه قد فسر النحر بأعلى الصدر في اللغة.
الثاني: الاستقرار بأن يكون واقفا ساكنا بلا خلاف فيه، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
ويدل على اعتبار الوقوف مضافا إلى الاجماع وما قيل من دخوله في مفهوم القيام خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال (عليه السلام): يكف عن القراءة في مشيه (4).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة (5).
كصحيح زرارة: وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1) ونحوه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الإمام علي (عليه السلام) والصلب هو العظم الذي يكون من الكاهل إلى آخر الذنب، وإقامته مستلزمة للانتصاب (2). وعليه فلا يخل بالانتصاب اطراق الرأس فلا يجب ترك ذلك كما هو المشهور، وأما مرسل حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت له: (فصل لربك وانحر) قال (عليه السلام): النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه (3). فلو سلم كون المراد من النحر فيه، العنق لضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه، يتعين طرحه، مع أنه قد فسر النحر بأعلى الصدر في اللغة.
الثاني: الاستقرار بأن يكون واقفا ساكنا بلا خلاف فيه، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
ويدل على اعتبار الوقوف مضافا إلى الاجماع وما قيل من دخوله في مفهوم القيام خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال (عليه السلام): يكف عن القراءة في مشيه (4).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام): وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة (5).