____________________
امكانه يتعين للمضطجع أن يكون ركوعه وسجوده بالايماء بلا خلاف.
وتشهد له جملة من النصوص: منها ما تقدم، ومنها خبر إبراهيم الكرخي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال (عليه السلام): ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه (1).
وصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود قال (عليه السلام) يؤمي برأسه إيماء (2) ونحوهما غيرهما.
والمتبادر من الايماء فيها هو الايماء بالرأس كما صرح به (عليه السلام) في صحيح الحلبي وخبر إبراهيم وغيرهما، فلا يشمل تغميض العينين، وأما مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا رادا الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتخ عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف (3).
ونحوه في ذلك مرسل محمد بن إبراهيم، وخبر عبد السلام الوارد في الصلاة فوق الكعبة (4).
فلكون موردهما المستلقى لا يعتمد عليهما في المضطجع، ودعوى عدم الفصل
وتشهد له جملة من النصوص: منها ما تقدم، ومنها خبر إبراهيم الكرخي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال (عليه السلام): ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه (1).
وصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود قال (عليه السلام) يؤمي برأسه إيماء (2) ونحوهما غيرهما.
والمتبادر من الايماء فيها هو الايماء بالرأس كما صرح به (عليه السلام) في صحيح الحلبي وخبر إبراهيم وغيرهما، فلا يشمل تغميض العينين، وأما مرسل الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام): يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا رادا الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتخ عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف (3).
ونحوه في ذلك مرسل محمد بن إبراهيم، وخبر عبد السلام الوارد في الصلاة فوق الكعبة (4).
فلكون موردهما المستلقى لا يعتمد عليهما في المضطجع، ودعوى عدم الفصل