____________________
أخيه موسى (عليه السلام): أنه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال (عليه السلام):
لا بأس (1).
وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصاء أو على حائط؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
وحمل هذه النصوص على الاستناد غير التام الذي لا يوجب خروج قيامه عن الاستقلال والنصوص الأول على صورة الاعتماد، جمع تبرعي لا شاهد له، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة، اللهم إلا أن يقال: إن اعراض الأصحاب عن نصوص الجواز يسقطها عن الحجية، فتأمل، فما عن أبي الصلاح وجماعة من المتأخرين من جواز الاعتماد على كراهة غير موافق للاحتياط.
الرابع: عدم التفريج الفاحش بين الرجلين، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا خلاف، إنما الكلام في تحديد ذلك وقد حدده جماعة بما يوجب الخروج عن صدق القيام، والوجه في اعتباره حينئذ ما دل على وجوب القيام.
وعن غير واحد: التحديد بالشبر لصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قد مك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره (3) ولكن لأجل اتفاق الأصحاب على استحباب عدم التفريج بهذا الحد يتعين حمله على الاستحباب لو كان ظاهرا في الوجوب.
الخامس: القيام على رجلين كما عن جماعة التصريح به، واستدل له: بانصراف نصوص القيام إليه، وبأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله ويجب التأسي
لا بأس (1).
وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصاء أو على حائط؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوهما غيرهما.
وحمل هذه النصوص على الاستناد غير التام الذي لا يوجب خروج قيامه عن الاستقلال والنصوص الأول على صورة الاعتماد، جمع تبرعي لا شاهد له، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الكراهة، اللهم إلا أن يقال: إن اعراض الأصحاب عن نصوص الجواز يسقطها عن الحجية، فتأمل، فما عن أبي الصلاح وجماعة من المتأخرين من جواز الاعتماد على كراهة غير موافق للاحتياط.
الرابع: عدم التفريج الفاحش بين الرجلين، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا خلاف، إنما الكلام في تحديد ذلك وقد حدده جماعة بما يوجب الخروج عن صدق القيام، والوجه في اعتباره حينئذ ما دل على وجوب القيام.
وعن غير واحد: التحديد بالشبر لصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قد مك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره (3) ولكن لأجل اتفاق الأصحاب على استحباب عدم التفريج بهذا الحد يتعين حمله على الاستحباب لو كان ظاهرا في الوجوب.
الخامس: القيام على رجلين كما عن جماعة التصريح به، واستدل له: بانصراف نصوص القيام إليه، وبأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله ويجب التأسي