____________________
الصلاة كالاستقبال، فما ذكر في وجه وجوب مراعاة الثاني من أهمية الاستقبال من القيام كما يشير إليه حديث (لا تعاد الصلاة) (1) حيث استثنى فيه فقد الاستقبال ولم يستثنى فيه فقد القيام مثل ما قيل في الاشكال عليه أجنبي عن المقام.
ومنها: ما إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، فما أفتى به جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني ره والأستاذ من وجوب القيام إلى أن يتجدد العجز، في غير محله لابتنائه على كون المورد من موارد التزاحم وحيث إن من مرجحات باب التزاحم سبق الوجود فلا بد من القيام في الركعة الأولى ثم في الثانية فهكذا إلى أن يتحقق العجز، ولكنك عرفت ضعف المبنى.
وأضعف منه ما ذكره بعض المحققين في وجه لزوم تقديم الأول وهو أنه لقدرته على القيام في الركعة الأولى يجب عليه للعمومات، فإذا طرأ العجز يعمل عمل العاجز، إذ يرد عليه: أن وجوب جميع الأجزاء في ضمن وجوب الكل إنما يتحقق قبل الشروع، فقبل الشروع يقع التعارض بين ما دل على لزوم القيام في الركعة الأولى الشامل لهذا الفرض باطلاقه، إذ المستفاد من النصوص اعتبار القيام في كل ركعة، بل في كل جزء منها عدا ما استثنى، مع قطع النظر عن سائر الركعات والأجزاء، وبين ما دل على اعتباره في الركعة المترتبة عليها، الشامل باطلاقه لهذا المورد أيضا فيتساقطان فيرجع إلى الأصل، وهو كما عرفت يقتضي التخيير.
ومنها: ما إذا دار الأمر بين القيام في أول الركعة أو آخرها، نعم لو دار الأمر بين مراعاة القيام المتصل بالركوع أو القيام في حال القراءة لزم مراعاة الأول لما تضمن الأمر بقيام الجالس في آخر السورة فتأمل.
وبالجملة: الحكم في جميع هذه الموارد هو التخيير، وما ذكر في المقام من النقض
ومنها: ما إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، فما أفتى به جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني ره والأستاذ من وجوب القيام إلى أن يتجدد العجز، في غير محله لابتنائه على كون المورد من موارد التزاحم وحيث إن من مرجحات باب التزاحم سبق الوجود فلا بد من القيام في الركعة الأولى ثم في الثانية فهكذا إلى أن يتحقق العجز، ولكنك عرفت ضعف المبنى.
وأضعف منه ما ذكره بعض المحققين في وجه لزوم تقديم الأول وهو أنه لقدرته على القيام في الركعة الأولى يجب عليه للعمومات، فإذا طرأ العجز يعمل عمل العاجز، إذ يرد عليه: أن وجوب جميع الأجزاء في ضمن وجوب الكل إنما يتحقق قبل الشروع، فقبل الشروع يقع التعارض بين ما دل على لزوم القيام في الركعة الأولى الشامل لهذا الفرض باطلاقه، إذ المستفاد من النصوص اعتبار القيام في كل ركعة، بل في كل جزء منها عدا ما استثنى، مع قطع النظر عن سائر الركعات والأجزاء، وبين ما دل على اعتباره في الركعة المترتبة عليها، الشامل باطلاقه لهذا المورد أيضا فيتساقطان فيرجع إلى الأصل، وهو كما عرفت يقتضي التخيير.
ومنها: ما إذا دار الأمر بين القيام في أول الركعة أو آخرها، نعم لو دار الأمر بين مراعاة القيام المتصل بالركوع أو القيام في حال القراءة لزم مراعاة الأول لما تضمن الأمر بقيام الجالس في آخر السورة فتأمل.
وبالجملة: الحكم في جميع هذه الموارد هو التخيير، وما ذكر في المقام من النقض