____________________
وإرادة الاستحباب منه في الإقامة لدليل آخر لا تدل على عدم لزومه في الصلاة، مع أنه قد عرفت لزومه فيها أيضا.
ويدل على الثاني مضافا إلى الاجماع ودخوله في مفهوم القيام: خبر هارون بن حمزة الغنوي الذي رواه المشايخ الثلاثة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال (عليه السلام): إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كان خفيفة تكفا فصل قاعدا (1). لظهوره في تقديم الصلاة جالسا مستقرا على الصلاة قائما متحركا، ولولا وجوبه لم يكن وجه لذلك.
ودعوى أن الظاهر منه ترجيح الصلاة جالسا بلا انكفاء على الصلاة قائما مع الانكفاء فيكون أجنبيا عما نحن فيه، مندفعة بأنه لو سلمنا كون المراد من تكفا أنها توجب انقلاب من قام فيها فلا وجه لحمله على التحرك، إلا أنه يدل على عدم وجوب الصلاة قائما في صورة التحرك مفهوم الجملة الأولى.
وحمل قوله (عليه السلام): (لم تتحرك) على أنها لا تكفا لا شاهد له فتأمل، مع أن حمل تكفأ على التحرك بقرينة الشرطية الأولى غير بعيد.
الثالث: الاستقلال على المشهور، واستدل له: بدخوله في مفهوم القيام، وبانصراف ما دل على اعتبار القيام إليه، وبجملة من النصوص: كصحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (2). والخمر: هو ما وراءك من شجر أو بناء أو غيرهما. ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلمنعه، أما الثاني: فلأن مثل هذا الانصراف لا يوجب تقييد الاطلاق كما حقق في محله، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، وأما الثالث:
فلمعارضة هذه النصوص مع جملة من النصوص الأخر كصحيح علي بن جعفر عن
ويدل على الثاني مضافا إلى الاجماع ودخوله في مفهوم القيام: خبر هارون بن حمزة الغنوي الذي رواه المشايخ الثلاثة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال (عليه السلام): إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كان خفيفة تكفا فصل قاعدا (1). لظهوره في تقديم الصلاة جالسا مستقرا على الصلاة قائما متحركا، ولولا وجوبه لم يكن وجه لذلك.
ودعوى أن الظاهر منه ترجيح الصلاة جالسا بلا انكفاء على الصلاة قائما مع الانكفاء فيكون أجنبيا عما نحن فيه، مندفعة بأنه لو سلمنا كون المراد من تكفا أنها توجب انقلاب من قام فيها فلا وجه لحمله على التحرك، إلا أنه يدل على عدم وجوب الصلاة قائما في صورة التحرك مفهوم الجملة الأولى.
وحمل قوله (عليه السلام): (لم تتحرك) على أنها لا تكفا لا شاهد له فتأمل، مع أن حمل تكفأ على التحرك بقرينة الشرطية الأولى غير بعيد.
الثالث: الاستقلال على المشهور، واستدل له: بدخوله في مفهوم القيام، وبانصراف ما دل على اعتبار القيام إليه، وبجملة من النصوص: كصحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا تستند بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (2). والخمر: هو ما وراءك من شجر أو بناء أو غيرهما. ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلمنعه، أما الثاني: فلأن مثل هذا الانصراف لا يوجب تقييد الاطلاق كما حقق في محله، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، وأما الثالث:
فلمعارضة هذه النصوص مع جملة من النصوص الأخر كصحيح علي بن جعفر عن