____________________
صحت صلاته من غير فرق بين كون ذلك في القيام الركني وغيره، لحديث (لا تعاد الصلاة) (1).
واستدل للبطلان في القيام الركني: بأن كل واحد من هذه الأمور شرط في القيام، فإذا انتفى انتفى القيام، فإذا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
وفيه: أنه كما يمكن أن تكون هذه الأمور شروطا للقيام كذلك يمكن أن تكون شروطا للصلاة، وعليه فلا موجب لتقييد نصوص القيام.
وإن شئت قلت إن تقيد الصلاة بها، ولو لأجل كونها معتبرة في القيام معلوم، وتقيد القيام بها مشكوك فيه، فيرجع إلى اطلاق أدلته، بل لا يبعد دعوى ظهور أدلتها في اعتبارها في الصلاة فلاحظ.
وعلى ما ذكرناه فانتفائها أو انتفاء واحد منها لا يوجب انتفاء القيام.
وأما ما أجاب به بعض المحققين من أن موضوع الركنية إنما هو ذات القيام لا القيام المشروط فلا يتم ما ذكر، فغير تام، إذ لو كان كل واحد من هذه الأمور شرطا للقيام فلا محالة يكون المأمور به هو المشروط لا ذات القيام لتقيد اطلاق نصوصه حينئذ بما دل عليه، وعليه فيتعين أن يكون الركن أيضا هو المشروط، إذ غيره لا يكون من أجزاء الصلاة فكيف يكون من أركانها؟ فالصحيح ما ذكرناه.
وقد استدل بعضهم للبطلان بدخول هذه الأمور في مفهوم القيام، فمع انتفاء أحدها ينتفي القيام، فإذا كان ذلك في القيام الركني فلا محالة تبطل الصلاة.
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى.
واستدل للبطلان في القيام الركني: بأن كل واحد من هذه الأمور شرط في القيام، فإذا انتفى انتفى القيام، فإذا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته.
وفيه: أنه كما يمكن أن تكون هذه الأمور شروطا للقيام كذلك يمكن أن تكون شروطا للصلاة، وعليه فلا موجب لتقييد نصوص القيام.
وإن شئت قلت إن تقيد الصلاة بها، ولو لأجل كونها معتبرة في القيام معلوم، وتقيد القيام بها مشكوك فيه، فيرجع إلى اطلاق أدلته، بل لا يبعد دعوى ظهور أدلتها في اعتبارها في الصلاة فلاحظ.
وعلى ما ذكرناه فانتفائها أو انتفاء واحد منها لا يوجب انتفاء القيام.
وأما ما أجاب به بعض المحققين من أن موضوع الركنية إنما هو ذات القيام لا القيام المشروط فلا يتم ما ذكر، فغير تام، إذ لو كان كل واحد من هذه الأمور شرطا للقيام فلا محالة يكون المأمور به هو المشروط لا ذات القيام لتقيد اطلاق نصوصه حينئذ بما دل عليه، وعليه فيتعين أن يكون الركن أيضا هو المشروط، إذ غيره لا يكون من أجزاء الصلاة فكيف يكون من أركانها؟ فالصحيح ما ذكرناه.
وقد استدل بعضهم للبطلان بدخول هذه الأمور في مفهوم القيام، فمع انتفاء أحدها ينتفي القيام، فإذا كان ذلك في القيام الركني فلا محالة تبطل الصلاة.
وفيه: ما عرفت من ضعف المبنى.