____________________
القيام، ومن هنا توهم استفادة تقدم الثاني على الجلوس، ولكنه توهم ضعيف للفرق بينهما فتأمل.
وأما القيام الفاقد للاستقرار فالظاهر تقدم الجلوس عليه لخبر هارون المتقدم في وجوب الاستقرار.
واستدل لتقدم القيام مع عدم الاستقرار على الجلوس: بعدم معرفة الخلاف في تقديمه، وبأنه ميسور القيام، وباستفادته من صحيح ابن يقطين.
وفي الجميع ما عرفت مضافا إلى أنه مع دلالة الخبر على تقديم الجلوس عليه لا يبقى مورد لهذه الأدلة.
ودعوى اختصاص الخبر بما إذا كان القيام حرجيا لاضطراب السفينة فلا يدل على وجوب القعود بمجرد عدم التمكن من حفظ السكون حتى يلحق المورد الثاني به بالأولوية، مندفعة بأن اطلاق مفهوم صدره يدل على تقديم الجلوس على القيام مع عدم الاستقرار بجميع مراتبه، فلا وجه لدعوى الاختصاص بما إذا كان القيام حرجيا، ومورده وإن كان القيام مع عدم السكون إلا أنه يثبت الحكم في القيام ماشيا بالأولوية.
فما عن المفيد وجماعة من الأكابر من تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا، ضعيف، واستشهد لهم بخبر سليمان بن حفص المروزي قال الفقيه (عليه السلام):
المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (1).
وفيه: أن ظاهره تحديد العجز الموجب لجواز الجلوس ولكن لا تعبدا، بل لأن الظاهر التلازم بين القدرة على المشي بمقدار صلاته، والقدرة على الصلاة واقفا ولو معتمدا على عصاء أو حائط ونحوه، فلا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم من معارضة
وأما القيام الفاقد للاستقرار فالظاهر تقدم الجلوس عليه لخبر هارون المتقدم في وجوب الاستقرار.
واستدل لتقدم القيام مع عدم الاستقرار على الجلوس: بعدم معرفة الخلاف في تقديمه، وبأنه ميسور القيام، وباستفادته من صحيح ابن يقطين.
وفي الجميع ما عرفت مضافا إلى أنه مع دلالة الخبر على تقديم الجلوس عليه لا يبقى مورد لهذه الأدلة.
ودعوى اختصاص الخبر بما إذا كان القيام حرجيا لاضطراب السفينة فلا يدل على وجوب القعود بمجرد عدم التمكن من حفظ السكون حتى يلحق المورد الثاني به بالأولوية، مندفعة بأن اطلاق مفهوم صدره يدل على تقديم الجلوس على القيام مع عدم الاستقرار بجميع مراتبه، فلا وجه لدعوى الاختصاص بما إذا كان القيام حرجيا، ومورده وإن كان القيام مع عدم السكون إلا أنه يثبت الحكم في القيام ماشيا بالأولوية.
فما عن المفيد وجماعة من الأكابر من تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا، ضعيف، واستشهد لهم بخبر سليمان بن حفص المروزي قال الفقيه (عليه السلام):
المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما (1).
وفيه: أن ظاهره تحديد العجز الموجب لجواز الجلوس ولكن لا تعبدا، بل لأن الظاهر التلازم بين القدرة على المشي بمقدار صلاته، والقدرة على الصلاة واقفا ولو معتمدا على عصاء أو حائط ونحوه، فلا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم من معارضة