____________________
فوات بعض مراتب كمال الصلاة، لا الصحة.
واستدل للقول بوجوبه مطلقا: بموثق عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (1) وقريب منه غيره.
وفيه: أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه النصوص، ويحمل على الاستحباب لما تقدم، وللنصوص المرخصة في تركه كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (2).
واستدل الشيخ في التهذيب على وجوبه في الجماعة: بخبر أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته أيجزي أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيها وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات (3).
وأورد عليه صاحب المدارك ره: بضعف السند، وقصور الدلالة. لأن الاجزاء كما يجوز أن يراد به الاجزاء في الصحة، كذلك يجوز أن يكون المراد الاجزاء في الفضيلة.
وفيه: أن تضعيف السند مع كون الخبر مما رواه الكليني ره في الكافي، واستدل الشيخ ره به في غير محله، وحمل الاجزاء على الاجزاء في الفضيلة وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع القرينة.
واستدل للقول بوجوبه مطلقا: بموثق عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم، لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (1) وقريب منه غيره.
وفيه: أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه النصوص، ويحمل على الاستحباب لما تقدم، وللنصوص المرخصة في تركه كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (2).
واستدل الشيخ في التهذيب على وجوبه في الجماعة: بخبر أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته أيجزي أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيها وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات (3).
وأورد عليه صاحب المدارك ره: بضعف السند، وقصور الدلالة. لأن الاجزاء كما يجوز أن يراد به الاجزاء في الصحة، كذلك يجوز أن يكون المراد الاجزاء في الفضيلة.
وفيه: أن تضعيف السند مع كون الخبر مما رواه الكليني ره في الكافي، واستدل الشيخ ره به في غير محله، وحمل الاجزاء على الاجزاء في الفضيلة وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع القرينة.