____________________
وتحقيق القول في ذلك يحتاج إلى ذكر النصوص الواردة في المقام، فمنها: صحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال (عليه السلام): لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا (1).
ودعوى أن ظاهره جواز السجود على القطن والكتان اختيارا قد عرفت دفعها.
ومنها: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال (عليه السلام): تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال (عليه السلام): اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (2).
ومنها: خبره الآخر المروي عن الفقيه: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال (عليه السلام):
يضع ثوبه تحت جبهته (3).
ومنها: خبره الثالث المروي عن العلل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال (عليه السلام): يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد (4).
ومنها: خبر أحمد بن عمر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك
ودعوى أن ظاهره جواز السجود على القطن والكتان اختيارا قد عرفت دفعها.
ومنها: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال (عليه السلام): تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال (عليه السلام): اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (2).
ومنها: خبره الآخر المروي عن الفقيه: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال (عليه السلام):
يضع ثوبه تحت جبهته (3).
ومنها: خبره الثالث المروي عن العلل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال (عليه السلام): يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد (4).
ومنها: خبر أحمد بن عمر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك