فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢

____________________
وتحقيق القول في ذلك يحتاج إلى ذكر النصوص الواردة في المقام، فمنها: صحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال (عليه السلام): لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا (1).
ودعوى أن ظاهره جواز السجود على القطن والكتان اختيارا قد عرفت دفعها.
ومنها: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام) قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال (عليه السلام): تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال (عليه السلام): اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (2).
ومنها: خبره الآخر المروي عن الفقيه: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض قال (عليه السلام):
يضع ثوبه تحت جبهته (3).
ومنها: خبره الثالث المروي عن العلل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال (عليه السلام): يسجد على ظهر كفه فإنها إحدى المساجد (4).
ومنها: خبر أحمد بن عمر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 7.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5.
(3) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 8.
(4) الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث 6.
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: السجود (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست