____________________
تخصيصا فيما دل على عدم جواز السجود على غير الأرض ونباتها الذي يؤكل أو يلبس، إذ يرد عليه أنه لا محذور في ذلك بعد دلالة الدليل عليه وهو اطلاق النصوص لو ثبت، ودعوى أن النسبة بين النصوص حينئذ وما دل على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها عموم من وجه فيتعارضان، وحيث لا مرجح فيتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو الاحتياط كما مر، مندفعة بأن الترجيح لنصوص الباب، لظهورها في ثبوت الخصوصية للقرطاس الموجبة لجواز السجود عليه، بل لعدم ثبوت اطلاق النصوص، إذ صحيح ابن مهزيار، وارد في مقام بيان عدم مانعية الكتابة عن الجواز لا في مقام تشريع الجواز كي يتمسك باطلاقه، ونحوه صحيح جميل، وصحيح صفوان حكاية لفعل مجمل، إذ لعله كان ما يسجد عليه متخذا من ما يسجد عليه.
وعلى هذا فغاية ما ثبت بهذه النصوص والاجماع هو جواز السجدة على القرطاس إذا كان من جنس ما يسجد عليه.
ثم إنك قد عرفت أنه يجوز السجود (إذا كان) المسجد (مملوكا أو في حكمه) وكان (خاليا من نجاسة) وعرفت أيضا أنه (لا يجوز السجود على المغصوب مع العلم) بل مع الجهل أيضا (ولا على نجاسة، ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود) كما هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف إلا عن أبي الصلاح للأصل.
واستدل لوجوب طهارة مواضع المساجد السبعة: بالنبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (1)، واطلاق النص المانع من السجود على الموضع النجس، واطلاق معا قد الاجماعات على اعتبار طهارة المسجد.
وعلى هذا فغاية ما ثبت بهذه النصوص والاجماع هو جواز السجدة على القرطاس إذا كان من جنس ما يسجد عليه.
ثم إنك قد عرفت أنه يجوز السجود (إذا كان) المسجد (مملوكا أو في حكمه) وكان (خاليا من نجاسة) وعرفت أيضا أنه (لا يجوز السجود على المغصوب مع العلم) بل مع الجهل أيضا (ولا على نجاسة، ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود) كما هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف إلا عن أبي الصلاح للأصل.
واستدل لوجوب طهارة مواضع المساجد السبعة: بالنبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (1)، واطلاق النص المانع من السجود على الموضع النجس، واطلاق معا قد الاجماعات على اعتبار طهارة المسجد.