____________________
اقترنا، فهما سواء في تحقق المحاذاة، ولو كان أحدهما لاحقا فالمحاذاة جاءت من فعله، فيختص البطلان بصلاته.
وفيه: أن المحاذاة في صورة التعاقب أيضا مستندة إليهما، إذ السابق لو رفع اليد عن صلاته، لا تتحقق المحاذاة فاستمراره فيها محقق لها.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو القول الثاني.
السابع: لو شك في وجود من يصلي بحذاه فالأصل يقتضي عدمه، ولو شك في أن المصلي الواقف بحذاه امرأة أو رجل، فإن كان اعتبار عدم المحاذاة قيدا للمصلي بأن يكون المعتبر في الصلاة أن لا يكون المصلي محاذيا للمرأة المصلية، فيجري استصحاب عدم تحقق المحاذاة مع المرأة.
ودعوى معارضته باستصحاب عدم المحاذاة مع الرجل، مندفعة بأنه لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري، وإن كان قيدا للصلاة فلا يجري الأصل إلا بناء على جريانه في العدم الأزلي، فتدبر، ولكن الظاهر من النصوص هو الأول كما لا يخفى.
الثامن: المشهور بين الأصحاب ارتفاع المنع على القول به بتقديم أحدهما صلاته، من غير فرق بين تقديم المرأة أو الرجل، وعن الشيخ: وجوب تأخير المرأة صلاتها، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب كالمحقق في الشرايع.
واستدل له: بصحيح (1) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة. ونحوه غيره.
وفيه: أنه لا بد من حمل هذه النصوص على الفضل والأولوية جمعا بينها وبين صحيح ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي وهي
وفيه: أن المحاذاة في صورة التعاقب أيضا مستندة إليهما، إذ السابق لو رفع اليد عن صلاته، لا تتحقق المحاذاة فاستمراره فيها محقق لها.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو القول الثاني.
السابع: لو شك في وجود من يصلي بحذاه فالأصل يقتضي عدمه، ولو شك في أن المصلي الواقف بحذاه امرأة أو رجل، فإن كان اعتبار عدم المحاذاة قيدا للمصلي بأن يكون المعتبر في الصلاة أن لا يكون المصلي محاذيا للمرأة المصلية، فيجري استصحاب عدم تحقق المحاذاة مع المرأة.
ودعوى معارضته باستصحاب عدم المحاذاة مع الرجل، مندفعة بأنه لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري، وإن كان قيدا للصلاة فلا يجري الأصل إلا بناء على جريانه في العدم الأزلي، فتدبر، ولكن الظاهر من النصوص هو الأول كما لا يخفى.
الثامن: المشهور بين الأصحاب ارتفاع المنع على القول به بتقديم أحدهما صلاته، من غير فرق بين تقديم المرأة أو الرجل، وعن الشيخ: وجوب تأخير المرأة صلاتها، وهو ظاهر جماعة من الأصحاب كالمحقق في الشرايع.
واستدل له: بصحيح (1) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال (عليه السلام): لا ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة. ونحوه غيره.
وفيه: أنه لا بد من حمل هذه النصوص على الفضل والأولوية جمعا بينها وبين صحيح ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي والمرأة إلى جنبي وهي