____________________
الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال (عليه السلام): لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرأ ما استطعت (1) ونحوه غيره.
بدعوى أن الأمر بالدرء إنما يكون لدفع المنقصة عن الصلاة التي تحصل من المرور بين يدي المصلي، وليس معنى الكراهة إلا ذلك كما عرفت. وهذه النصوص وإن لم يكن موردها الانسان المواجه، إلا أنها تدل على كراهة الصلاة إليه بالأولوية القطعية.
وفيه: أولا: أنه لم يثبت لنا الأولوية، وثانيا: أنه يمكن أن يكون الأمر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة، فيكون الدرء مستحبا كما هو ظاهره، لا أن الصلاة بدونه مكروهة. وقد طفحت كلمات القوم بأنه تكره الصلاة إلى انسان مواجه (أو) بين يديه (نار مضرمة).
وعن أبي الصلاح: المنع، واستدل له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عمن يصلي والسراج بين يديه في القبلة، قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (2) وموثق عمار، عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد (3).
وفيه: أنه لو سلم ظهورهما في الحرمة، فلا بد من حملهما على الكراهة جمعا بينهما وبين مرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني عنه (عليه السلام): لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (4).
وأما ما في التوقيع الشريف: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة
بدعوى أن الأمر بالدرء إنما يكون لدفع المنقصة عن الصلاة التي تحصل من المرور بين يدي المصلي، وليس معنى الكراهة إلا ذلك كما عرفت. وهذه النصوص وإن لم يكن موردها الانسان المواجه، إلا أنها تدل على كراهة الصلاة إليه بالأولوية القطعية.
وفيه: أولا: أنه لم يثبت لنا الأولوية، وثانيا: أنه يمكن أن يكون الأمر بالدرء رعاية لحرمة الصلاة، فيكون الدرء مستحبا كما هو ظاهره، لا أن الصلاة بدونه مكروهة. وقد طفحت كلمات القوم بأنه تكره الصلاة إلى انسان مواجه (أو) بين يديه (نار مضرمة).
وعن أبي الصلاح: المنع، واستدل له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سألته عمن يصلي والسراج بين يديه في القبلة، قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (2) وموثق عمار، عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد (3).
وفيه: أنه لو سلم ظهورهما في الحرمة، فلا بد من حملهما على الكراهة جمعا بينهما وبين مرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني عنه (عليه السلام): لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (4).
وأما ما في التوقيع الشريف: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة