____________________
جبهته في سجوده على معبودا بناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (1).
وصحيحة حماد بن عثمان عنه (عليه السلام): أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس (2).
وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام): لا يسجد الأعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان (3) ونحوها غيرها.
وهذه النصوص صريحة في أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا أو نباتا.
ويشترط في الثاني: أن يكون (مما لا يؤكل ولا يلبس) بلا خلاف، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه النصوص المتقدمة، وبها يقيد ما باطلاقه يدل على جواز السجود على مطلق ما أنبتت الأرض كخبر الفضل بن عبد الملك قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان (4).
نعم في خصوص القطن والكتان ورد ما يدل على جواز السجود عليهما كخبر حسين بن علي بن كيسان الصنعاني: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب (عليه السلام) إلي: ذلك جائز (5).
وخبر داود الصرمي: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (عليه السلام): جائز (6).
وصحيحة حماد بن عثمان عنه (عليه السلام): أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس (2).
وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام): لا يسجد الأعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان (3) ونحوها غيرها.
وهذه النصوص صريحة في أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون أرضا أو نباتا.
ويشترط في الثاني: أن يكون (مما لا يؤكل ولا يلبس) بلا خلاف، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه النصوص المتقدمة، وبها يقيد ما باطلاقه يدل على جواز السجود على مطلق ما أنبتت الأرض كخبر الفضل بن عبد الملك قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان (4).
نعم في خصوص القطن والكتان ورد ما يدل على جواز السجود عليهما كخبر حسين بن علي بن كيسان الصنعاني: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب (عليه السلام) إلي: ذلك جائز (5).
وخبر داود الصرمي: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال (عليه السلام): جائز (6).