____________________
ثم إن المراد من كراهة الصلاة فيه وفي سائر الأماكن المكروهة: إنما هو أقلية الثواب، بمعنى: أن للصلاة بما هي مقدارا من المصلحة اللزومية، فكما أنه قد يكون للخصوصية التي يتحقق الطبيعي في ضمنها مقدار من المصلحة أيضا كالصلاة في المسجد، كذلك قد يكون لها مقدار من المفسدة، ولكنها لا تكون ملزمة كي توجب تقيد المأمور به، وعليه فالصلاة في الحمام وإن كان لها وجود واحد، إلا أنه بما أنه وجود للطبيعي يكون مأمورا به، ومعه لا يمكن أن يتصف بحكم آخر كما هو واضح، وبما أنه وجود للخصوصية يكرهه المولى من دون أن يوجب نقصا في مصلحة الصلاة. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
وتكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع: (و) هي - (وادي ضجنان، والشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل) ويشهد به فيما - عدا الثاني - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق:
البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان (1) الحديث ونحوه غيره.
ويدل عليه في الثاني: مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة (2) وخبر الساباطي عنه (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة فإن فيه منازل الجن (3) وظاهر النصوص بقرينة التعليلات الواقعة في بعضها، والروايات الصريحة في الجواز في بعض تلك الأمكنة، وفهم الأصحاب - هو الكراهة، فلا وجه لتوهم المنع.
وتكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع: (و) هي - (وادي ضجنان، والشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل) ويشهد به فيما - عدا الثاني - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق:
البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان (1) الحديث ونحوه غيره.
ويدل عليه في الثاني: مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة (2) وخبر الساباطي عنه (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة فإن فيه منازل الجن (3) وظاهر النصوص بقرينة التعليلات الواقعة في بعضها، والروايات الصريحة في الجواز في بعض تلك الأمكنة، وفهم الأصحاب - هو الكراهة، فلا وجه لتوهم المنع.