____________________
والجمع بين النصوص يقتضي الحكم بكراهة السجود عليه، إلا أن اعراض المشهور عن نصوص الجواز، وافتائهم بالمنع، بل عن المدارك: الاجماع على المنع، يوجب وهنها فلا يعتمد عليها.
وأما الساروج وهو الممزوج من النورة والرماد، فلا يجوز السجود عليه لاشتماله على ما ليس بأرض ولا نباتها، وأجزاؤه الأرضية لا تمتاز عن غيرها كي يصدق السجدة على الأرض.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): لا تسجد على القفر ولا على القير ولا على الساروج (1).
وأما الجص والنورة والخزف والأجر، فالأظهر جواز السجود عليها كما نسب إلى المشهور لصدق الأرض عليها عرفا، إذ الشئ لا يوجب خروج الأرض عن حقيقتها، وإن شئت فاختبر ذلك من اللحم المشوي، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك فيه، فقد عرفت أنه لا مانع من جريان استصحاب مفهوم الأرض.
فما عن الذكرى من المنع من السجدة على النورة بدعوى أن خبر محمد المتقدم يدل على المنع من السجود على الساروج هو يستلزم المنع من النورة بطريق أولى، ضعيف لما عرفت من أن من جملة أجزاء الساروج الرماد وهو ليس بأرض.
ويدل على الجواز في خصوص الجص صحيح ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب لي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (2) فإن جوابه (عليه السلام) ظاهر في تقريره (عليه السلام) ما اعتقده السائل من جواز السجدة عليه في نفسه.
وأما الساروج وهو الممزوج من النورة والرماد، فلا يجوز السجود عليه لاشتماله على ما ليس بأرض ولا نباتها، وأجزاؤه الأرضية لا تمتاز عن غيرها كي يصدق السجدة على الأرض.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - خبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): لا تسجد على القفر ولا على القير ولا على الساروج (1).
وأما الجص والنورة والخزف والأجر، فالأظهر جواز السجود عليها كما نسب إلى المشهور لصدق الأرض عليها عرفا، إذ الشئ لا يوجب خروج الأرض عن حقيقتها، وإن شئت فاختبر ذلك من اللحم المشوي، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك فيه، فقد عرفت أنه لا مانع من جريان استصحاب مفهوم الأرض.
فما عن الذكرى من المنع من السجدة على النورة بدعوى أن خبر محمد المتقدم يدل على المنع من السجود على الساروج هو يستلزم المنع من النورة بطريق أولى، ضعيف لما عرفت من أن من جملة أجزاء الساروج الرماد وهو ليس بأرض.
ويدل على الجواز في خصوص الجص صحيح ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب لي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (2) فإن جوابه (عليه السلام) ظاهر في تقريره (عليه السلام) ما اعتقده السائل من جواز السجدة عليه في نفسه.