____________________
ويشهد به - مضافا إلى الاجماع - صحيح ابن محبوب، عن الإمام الرضا (عليه السلام): أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إليه: إن الماء والنار قد طهراه (1). حيث إن ظاهر السؤال كون عدم جواز السجود على النجس مفروغا عنه، كما أن ظاهر الجواب هو ذلك كما لا يخفى.
والمناقشة في الاجماع، بما نقله المحقق ره عن الراوندي وصاحب الوسيلة من أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها، واستجوده هو قده، في غير محلها لعدم كون ذلك خلافا في الكبرى المتقدمة، بل إنما يكون التزاما بتأثير الشمس في جواز السجود وعدم تأثيرها في الطهارة، فهو لو لم يكن مؤكدا للاجماع لا ينافيه.
ودعوى معارضة الصحيح بما ذكره في البحار: من أن المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما تدل عليه أخبار كثيرة، بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا، مندفعة بأنه إن كان مراده من بعض تلك الأخبار ما يدل عليه بالاطلاق، فلا بد من تقييده بالصحيح والاجماع، وإن كان مراده ما يدل عليه بالخصوص، فلم يصل إلينا مثل هذا الخبر.
واستدل له بعضهم: بأن القول باعتبار طهارة خصوص موضع الجبهة هو ما يقتضيه الجمع بين ما دل على المنع عن الصلاة على الموضع النجس كموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله (2). وموثق ابن بكير عنه (عليه السلام): في الشاذكونة يصيبها الاحتلام
والمناقشة في الاجماع، بما نقله المحقق ره عن الراوندي وصاحب الوسيلة من أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها، واستجوده هو قده، في غير محلها لعدم كون ذلك خلافا في الكبرى المتقدمة، بل إنما يكون التزاما بتأثير الشمس في جواز السجود وعدم تأثيرها في الطهارة، فهو لو لم يكن مؤكدا للاجماع لا ينافيه.
ودعوى معارضة الصحيح بما ذكره في البحار: من أن المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما تدل عليه أخبار كثيرة، بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا، مندفعة بأنه إن كان مراده من بعض تلك الأخبار ما يدل عليه بالاطلاق، فلا بد من تقييده بالصحيح والاجماع، وإن كان مراده ما يدل عليه بالخصوص، فلم يصل إلينا مثل هذا الخبر.
واستدل له بعضهم: بأن القول باعتبار طهارة خصوص موضع الجبهة هو ما يقتضيه الجمع بين ما دل على المنع عن الصلاة على الموضع النجس كموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله (2). وموثق ابن بكير عنه (عليه السلام): في الشاذكونة يصيبها الاحتلام