____________________
التصرفات غير اللبس كما هو المشهور، وعن المحقق في المعتبر: التردد فيه، ويدل على الجواز: الأصل بعد كون الأخبار الدالة على الحرمة مختصة باللبس، هذا مضافا إلى صحيح علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال (عليه السلام): يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).
الثاني: لا بأس بالمحمول من الحرير في الصلاة وغيرها. لاختصاص أدلة المنع بالملبوس، ودعوى عدم جواز الصلاة معه بناءا على عدم جوازها مع حمل ما لا يؤكل لحمه لأنه من فضلاته، مندفعة بأن ما دل على جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير يدل على عدم البأس بحمله.
الثالث: لا بأس بالصلاة في الحرير الممتزج بغيره بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وتدل عليه - مضافا إلى قرب دعوى عدم شمول الأدلة له للخروج بالمزج عن المحوضة - جملة من النصوص: كصحيحة أحمد ابن محمد بن أبي نصر: سأل ابن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس به قد كان لأبي الحسن جبات (2).
ورواية إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الثوب يكون فيه الحرير، فقال (عليه السلام): إن كان فيه خلط فلا بأس (3). ونحوهما غيرهما.
الثاني: لا بأس بالمحمول من الحرير في الصلاة وغيرها. لاختصاص أدلة المنع بالملبوس، ودعوى عدم جواز الصلاة معه بناءا على عدم جوازها مع حمل ما لا يؤكل لحمه لأنه من فضلاته، مندفعة بأن ما دل على جواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير يدل على عدم البأس بحمله.
الثالث: لا بأس بالصلاة في الحرير الممتزج بغيره بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وتدل عليه - مضافا إلى قرب دعوى عدم شمول الأدلة له للخروج بالمزج عن المحوضة - جملة من النصوص: كصحيحة أحمد ابن محمد بن أبي نصر: سأل ابن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (عليه السلام): لا بأس به قد كان لأبي الحسن جبات (2).
ورواية إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الثوب يكون فيه الحرير، فقال (عليه السلام): إن كان فيه خلط فلا بأس (3). ونحوهما غيرهما.