____________________
بأن تمكن من نزعه مقدار أن يصلي ثم يلبسه، وكان له غيره مما يستر به عورته، فلا شبهة في المنع، وإلا فإن كانت الضرورة مستوعبة للوقت صحت صلاته معه لأنها لا تدع بحال، وإن لم تكن مستوعبة للوقت ولكنه لم يتمكن من نزعه مقدار أن يصلي في أول الوقت فالأقوى عدم الصحة لأنه لا منشأ لتوهم الصحة، سوى حديث الرفع (1). ودعوى التلازم بين جواز لبسه وجواز الصلاة فيه، وكلاهما فاسدان، أما الثاني فلما عرفت آنفا، وأما الأول فلعدم تعلق الاضطرار بمتعلق التكليف، لأن متعلقه الطبيعي على نحو صرف الوجود، وما تعلق به الاضطرار وهو ايجاد المانع في الصلاة في بعض من الوقت لا يكون متعلقا للتكليف.
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو أكره على لبسه، ولو صلى فيه نسيانا صحت صلاته لحديث لا تعاد الصلاة (2).
(و) يجوز لبسه (للنساء) بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: اجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. وتشهد له جملة من النصوص ، هذا في غير الصلاة.
وأما فيها فنسب إلى المشهور: الجواز أيضا، وعن الصدوق وأبي الصلاح: المنع، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين، وعن جماعة: التوقف.
واستدل للمنع: باطلاق بعض أدلة المانعية كمكاتبتي ابن عبد الجبار المتقدمتين، وكون مورد السؤال فيهما القلنسوة التي هي من مختصات الرجل لا يوجب تقييد الجواب واختصاصه به، وخبر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -:
ومما ذكرناه ظهر حكم ما لو أكره على لبسه، ولو صلى فيه نسيانا صحت صلاته لحديث لا تعاد الصلاة (2).
(و) يجوز لبسه (للنساء) بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: اجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. وتشهد له جملة من النصوص ، هذا في غير الصلاة.
وأما فيها فنسب إلى المشهور: الجواز أيضا، وعن الصدوق وأبي الصلاح: المنع، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين، وعن جماعة: التوقف.
واستدل للمنع: باطلاق بعض أدلة المانعية كمكاتبتي ابن عبد الجبار المتقدمتين، وكون مورد السؤال فيهما القلنسوة التي هي من مختصات الرجل لا يوجب تقييد الجواب واختصاصه به، وخبر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -: