____________________
في هذا الحكم جميعها في مرتبة واحدة.
وأما الثاني: فلأن عمدة ما قيل في وجه عدم شمول الحديث للجاهل أمران:
أحدهما: أن ظاهر الصحيح الحكم بالصحة الواقعية ومقتضاها عدم كون المتروك معتبرا، ولا يعقل تقيد ما اعتبر في المأمور به بصورة العلم.
وفيه: أن الظاهر من الحديث أن ترك غير الخمسة لا يوجب البطلان، ولا ينافي ذلك كونه حين العمل مأمورا باتيان التام.
ثانيهما: أن مورد الحديث ما إذا صح الأمر بالصلاة الواجدة للمتروك، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن الأمر الأول باقيا فلا يشمل الجاهل.
وفيه: أن مورد نفي الإعادة وإن كان فيما إذا أمكن الأمر بالإعادة، ولكن لا ينحصر بما إذا أمكن الأمر بها مولويا نفسيا، بل يصح فيما إذا أمكن الأمر بها ولو ارشاديا إلى بقاء الأمر الأول كما هو الشأن في أغلب موارد الأمر بالإعادة، بل الظاهر اختصاصه بالفرض الأخير، وعليه فيشمل الحديث صورة الجهل. وتمام الكلام في محله.
ويشهد للصحة في صورة الجهل - مضافا إلى ذلك - صحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
وعن المحقق النائيني رحمه الله: لزوم الإعادة على الناسي، واستدل له بقوله (عليه السلام) في ذيل موثق ابن بكير: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله أكله (2). بدعوى أنه بعد الحكم بفساد الصلاة الواقعة في غير المأكول لا محالة يكون في مقام جعل حكم ثانوي للمصلي في غير المأكول ناسيا أو جاهلا، فإن حمله
وأما الثاني: فلأن عمدة ما قيل في وجه عدم شمول الحديث للجاهل أمران:
أحدهما: أن ظاهر الصحيح الحكم بالصحة الواقعية ومقتضاها عدم كون المتروك معتبرا، ولا يعقل تقيد ما اعتبر في المأمور به بصورة العلم.
وفيه: أن الظاهر من الحديث أن ترك غير الخمسة لا يوجب البطلان، ولا ينافي ذلك كونه حين العمل مأمورا باتيان التام.
ثانيهما: أن مورد الحديث ما إذا صح الأمر بالصلاة الواجدة للمتروك، وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن الأمر الأول باقيا فلا يشمل الجاهل.
وفيه: أن مورد نفي الإعادة وإن كان فيما إذا أمكن الأمر بالإعادة، ولكن لا ينحصر بما إذا أمكن الأمر بها مولويا نفسيا، بل يصح فيما إذا أمكن الأمر بها ولو ارشاديا إلى بقاء الأمر الأول كما هو الشأن في أغلب موارد الأمر بالإعادة، بل الظاهر اختصاصه بالفرض الأخير، وعليه فيشمل الحديث صورة الجهل. وتمام الكلام في محله.
ويشهد للصحة في صورة الجهل - مضافا إلى ذلك - صحيح عبد الرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد (1).
وعن المحقق النائيني رحمه الله: لزوم الإعادة على الناسي، واستدل له بقوله (عليه السلام) في ذيل موثق ابن بكير: لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله أكله (2). بدعوى أنه بعد الحكم بفساد الصلاة الواقعة في غير المأكول لا محالة يكون في مقام جعل حكم ثانوي للمصلي في غير المأكول ناسيا أو جاهلا، فإن حمله