____________________
يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا وإن كثر (1). ونحوه غيره. وعلى أي حال الحكم مورد التسالم.
السابع: قد استثنى من عموم مانعية ما لا يؤكل لحمه أمور:
أحدهما: الخز الخالص، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
ثانيها: السنجاب كما نسب إلى المشهور، وهم بين قائل بالكراهة، وقائل بعدمها، وعن جماعة كالصدوق ووالده والشيخ في الخلاف وابن إدريس: المنع عن الصلاة فيه.
ويشهد للجواز صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) وقد سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب، فقال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه (2). ونحوه غيره.
وبإزاء هذه النصوص موثق ابن بكير الدال على المنع، وهو مستند القول الثالث، ومع ذلك أورد القائلون به على مستند القول بالجواز بأنها على كثرتها لا يوجد فيها خبر يمكن الالتزام بظاهره، فإنها في غاية الاختلاف بحيث يعارض بعضها مع بعض، فلا بد من حملها على التقية، مع أنه لو تمت دلالتها تكون معارضة مع موثق ابن بكير الذي هو نص في المنع في السنجاب لذكره في السؤال، والترجيح مع الموثق كما لا يخفى.
ولكن يمكن دفع الايراد الأول: لأن اشتمال جملة من النصوص على ما لا يمكن الالتزام به لأجل دليل آخر لا يوجب قدحا في العمل بها في السنجاب، أضف إليه أن صحيح الحلبي المتقدم لم يذكر فيه ما لا يمكن الالتزام به، مع أن حمل هذه الأخبار على
السابع: قد استثنى من عموم مانعية ما لا يؤكل لحمه أمور:
أحدهما: الخز الخالص، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
ثانيها: السنجاب كما نسب إلى المشهور، وهم بين قائل بالكراهة، وقائل بعدمها، وعن جماعة كالصدوق ووالده والشيخ في الخلاف وابن إدريس: المنع عن الصلاة فيه.
ويشهد للجواز صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) وقد سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب، فقال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه (2). ونحوه غيره.
وبإزاء هذه النصوص موثق ابن بكير الدال على المنع، وهو مستند القول الثالث، ومع ذلك أورد القائلون به على مستند القول بالجواز بأنها على كثرتها لا يوجد فيها خبر يمكن الالتزام بظاهره، فإنها في غاية الاختلاف بحيث يعارض بعضها مع بعض، فلا بد من حملها على التقية، مع أنه لو تمت دلالتها تكون معارضة مع موثق ابن بكير الذي هو نص في المنع في السنجاب لذكره في السؤال، والترجيح مع الموثق كما لا يخفى.
ولكن يمكن دفع الايراد الأول: لأن اشتمال جملة من النصوص على ما لا يمكن الالتزام به لأجل دليل آخر لا يوجب قدحا في العمل بها في السنجاب، أضف إليه أن صحيح الحلبي المتقدم لم يذكر فيه ما لا يمكن الالتزام به، مع أن حمل هذه الأخبار على