____________________
كثرتها بأجمعها على التقية مع اشتمال كثير منها على التفاصيل المنافية للتقية كخبر بشير الذي فصل (عليه السلام) فيه بين السنجاب والحواصل الخوارزمية، وبين الثعالب والسمور، وحكم في الأولين بالجواز وفي الأخيرين بالمنع (1) - بعيد جدا.
وأما الثاني: وإن كان لا يصح دفعه بأن مثله لا يقدح في التخصيص بالمتصل، فكذلك في المنفصل كما في الجواهر.
ولا بأن السؤال إذا كان عن متعدد كما في الموثق يكون العام ظاهرا في كل ما سئل عنه لا نصا كما أفاده المحقق الهمداني رحمه الله.
ولكنه يمكن دفعه: بأن السؤال إن كان عن شئ خاص بما أنه من مصاديق العام كما في الموثق، فإن الغرض هو السؤال عن الحيوانات التي لم يكن أخذ الثوب منها متعارفا، وإنما ذكر عدة أمور للتمثيل لا يكون الجواب نصا في مورد السؤال، وعليه فحيث إن الموثق أعم من نصوص الجواز فيخصص بها فتكون النتيجة هي الجواز بلا كراهية.
ولو سلم كون الموثق نصا في السنجاب فهو ظاهر في المنع، فبقرينة نصوص الجواز الصريحة فيه يحمل الموثق على الكراهة، فتكون النتيجة هي الجواز مع الكراهة.
ودعوى أنه لا يمكن حمل الموثق على الكراهة إذ حمله عليها في السنجاب وعلى الحرمة في غيره مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين وحمله على الجامع بعيد، إذ هو عمدة ما يدل على المنع في غير المأكول، مندفعة بما حققناه في الأصول من أن الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم المستعمل فيه، بل هو: فيهما شئ واحد، وهو ابراز اعتبار كون المنهي عنه بعيدا عن المكلف، والاختلاف إنما يكون من ناحية حكم العقل، إذ لو نهى
وأما الثاني: وإن كان لا يصح دفعه بأن مثله لا يقدح في التخصيص بالمتصل، فكذلك في المنفصل كما في الجواهر.
ولا بأن السؤال إذا كان عن متعدد كما في الموثق يكون العام ظاهرا في كل ما سئل عنه لا نصا كما أفاده المحقق الهمداني رحمه الله.
ولكنه يمكن دفعه: بأن السؤال إن كان عن شئ خاص بما أنه من مصاديق العام كما في الموثق، فإن الغرض هو السؤال عن الحيوانات التي لم يكن أخذ الثوب منها متعارفا، وإنما ذكر عدة أمور للتمثيل لا يكون الجواب نصا في مورد السؤال، وعليه فحيث إن الموثق أعم من نصوص الجواز فيخصص بها فتكون النتيجة هي الجواز بلا كراهية.
ولو سلم كون الموثق نصا في السنجاب فهو ظاهر في المنع، فبقرينة نصوص الجواز الصريحة فيه يحمل الموثق على الكراهة، فتكون النتيجة هي الجواز مع الكراهة.
ودعوى أنه لا يمكن حمل الموثق على الكراهة إذ حمله عليها في السنجاب وعلى الحرمة في غيره مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين وحمله على الجامع بعيد، إذ هو عمدة ما يدل على المنع في غير المأكول، مندفعة بما حققناه في الأصول من أن الحرمة والكراهة خارجتان عن حريم المستعمل فيه، بل هو: فيهما شئ واحد، وهو ابراز اعتبار كون المنهي عنه بعيدا عن المكلف، والاختلاف إنما يكون من ناحية حكم العقل، إذ لو نهى