____________________
بها كصحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الصلاة في جلود السباع فقال (عليه السلام): لا تصل فيها (1) الحديث.
وبخبر قاسم الخياط عن موسى بن جعفر (عليه السلام): ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي في وأما آكل الميتة فلا تصل فيه، فإن آكل اللحم هو السبع (2).
وبخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام): عن لباس الفراء والصلاة فيها، قال (عليه السلام): لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال (عليه السلام):
لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (3).
إذ تعليل الجواز في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم يدل على أن كل ما لا يأكل اللحم يجوز الصلاة فيه مع أن قوله: إذ نهي... الخ أيضا يدل على ذلك.
وبخبر مقاتل بن مقاتل عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم (4).
أقول: يرد على الأول: أنه لا ينافي مع اطلاق ما دل على مانعية غير المأكول،
وبخبر قاسم الخياط عن موسى بن جعفر (عليه السلام): ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي في وأما آكل الميتة فلا تصل فيه، فإن آكل اللحم هو السبع (2).
وبخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام): عن لباس الفراء والصلاة فيها، قال (عليه السلام): لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال (عليه السلام):
لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (3).
إذ تعليل الجواز في السنجاب بأنه لا يأكل اللحم يدل على أن كل ما لا يأكل اللحم يجوز الصلاة فيه مع أن قوله: إذ نهي... الخ أيضا يدل على ذلك.
وبخبر مقاتل بن مقاتل عن أبي الحسن (عليه السلام): عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم (4).
أقول: يرد على الأول: أنه لا ينافي مع اطلاق ما دل على مانعية غير المأكول،