____________________
السلام) في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا في شسع (1). ونحوه غيره.
ودعوى لزوم حمل هذه النصوص الواردة في ما لا تتم الصلاة فيه على الكراهة جمعا بينها وبين موثق إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين، فقال: أما النعل والخفاف فلا بأس بهما (2). وخبر الحلبي عنه (عليه السلام) قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (3). مندفعة بعدم الاعتماد على الخبرين في المورد، أما الخبر فلأن دلالته على الجواز في المقام إنما تكون بالعموم، فترفع اليد عنه بصريح النصوص المتقدمة، وأما الموثق فلأنه لا عراض المشهور عنه، بل في الجواهر: لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره، يسقط عن الحجية فلا يصلح لصرف ظهور ما دل على المنع.
الثاني: مقتضى اطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية، وتصريح بعضهم كالبهائي: عدم اختصاص المنع بميتة ذي النفس، ويدل عليه اطلاق النصوص.
ودعوى عدم ثبوت هذا الاطلاق لأنها في مقام بيان حكم آخر إذ أكثرها واردة في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية، وصحيح ابن مسلم ورد للسؤال عن حال الدبغ، وصحيح ابن أبي عمير وارد في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة، ولم نعثر على رواية أخرى مما هي مظنة الاطلاق، مندفعة بأن صحيح ابن أبي عمير المتقدم
ودعوى لزوم حمل هذه النصوص الواردة في ما لا تتم الصلاة فيه على الكراهة جمعا بينها وبين موثق إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين، فقال: أما النعل والخفاف فلا بأس بهما (2). وخبر الحلبي عنه (عليه السلام) قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (3). مندفعة بعدم الاعتماد على الخبرين في المورد، أما الخبر فلأن دلالته على الجواز في المقام إنما تكون بالعموم، فترفع اليد عنه بصريح النصوص المتقدمة، وأما الموثق فلأنه لا عراض المشهور عنه، بل في الجواهر: لم يوجد قائل بالفرق بين ما تتم الصلاة فيه وغيره، يسقط عن الحجية فلا يصلح لصرف ظهور ما دل على المنع.
الثاني: مقتضى اطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية، وتصريح بعضهم كالبهائي: عدم اختصاص المنع بميتة ذي النفس، ويدل عليه اطلاق النصوص.
ودعوى عدم ثبوت هذا الاطلاق لأنها في مقام بيان حكم آخر إذ أكثرها واردة في مقام الحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية، وصحيح ابن مسلم ورد للسؤال عن حال الدبغ، وصحيح ابن أبي عمير وارد في مقام تعميم الحكم لأجزاء الميتة، ولم نعثر على رواية أخرى مما هي مظنة الاطلاق، مندفعة بأن صحيح ابن أبي عمير المتقدم