____________________
السلام): لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد (1). ونحوه غيره، وبالسيرة القطعية.
ولكن يمكن المناقشة في الجميع: أما في الانصراف: فلأن المأخوذ في الموضوع ما لا يؤكل لا حيوان لا يؤكل، وانصراف ما عنه ممنوع.
وأما في الثاني: فلأنه في مقام بيان الجواز من حيث الوصل نفسه، ولا نظر له إلى الصلاة معه.
وأما في الثالث: فلأن السن من الباطن، والجواز فيه لا يلازم الجواز في الظاهر.
وأما في البقية: فلأنها في المحمول، فحينئذ لو عمل من شعر الانسان ما يصدق عليه اللباس عرفا تشكل الصلاة فيه. فالأظهر هو الثالث.
ثم إن صاحب الجواهر رحمه الله بعد ما سلم الانصراف حكم بالمنع من الصلاة في اللباس من شعر الانسان نظرا إلى شرطية المأكولية فيما يصلي فيه، فخروج الانسان مما لا يؤكل لا يقتضي تحقق الشرط، فاللباس يمنع من الصلاة فيه لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط. ثم تأمل فيه.
وفيه: أولا: ستعرف أن المأكولية ليست شرطا، بل غير المأكولية مانع.
وثانيا: أنه لو سلم الشرطية فإنما هي فيما كان اللباس من الحيوان، فمع انصراف الحيوان عن الانسان يكون هو خارجا عن موضوع الشرطية أيضا فالصحيح ما ذكرناه.
ولكن يمكن المناقشة في الجميع: أما في الانصراف: فلأن المأخوذ في الموضوع ما لا يؤكل لا حيوان لا يؤكل، وانصراف ما عنه ممنوع.
وأما في الثاني: فلأنه في مقام بيان الجواز من حيث الوصل نفسه، ولا نظر له إلى الصلاة معه.
وأما في الثالث: فلأن السن من الباطن، والجواز فيه لا يلازم الجواز في الظاهر.
وأما في البقية: فلأنها في المحمول، فحينئذ لو عمل من شعر الانسان ما يصدق عليه اللباس عرفا تشكل الصلاة فيه. فالأظهر هو الثالث.
ثم إن صاحب الجواهر رحمه الله بعد ما سلم الانصراف حكم بالمنع من الصلاة في اللباس من شعر الانسان نظرا إلى شرطية المأكولية فيما يصلي فيه، فخروج الانسان مما لا يؤكل لا يقتضي تحقق الشرط، فاللباس يمنع من الصلاة فيه لا لتحقق المانع بل لانتفاء الشرط. ثم تأمل فيه.
وفيه: أولا: ستعرف أن المأكولية ليست شرطا، بل غير المأكولية مانع.
وثانيا: أنه لو سلم الشرطية فإنما هي فيما كان اللباس من الحيوان، فمع انصراف الحيوان عن الانسان يكون هو خارجا عن موضوع الشرطية أيضا فالصحيح ما ذكرناه.