____________________
حيوان لها إلا ما خرج، وإن كان من جهة احتمال مانعية الموجود عن القبول للتذكية، كما لو شك في أن شرب لبن الخنزيرة مرة واحدة مانع عن قبوله للتذكية، فيرجع إلى استصحاب بقاء القابلية، وإن كان من جهة الشك في أن الذبح بغير الحديد مثلا يوجب التذكية أم لا، فالمرجع استصحاب عدم التذكية. هذا كله ما يقتضيه القاعدة.
وأما أخبار الباب فمحصل القول فيها: أنها مختلفة، فبعضها يظهر منه المنع كموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في عدم جواز الصلاة في غير المأكول من قوله (عليه السلام): إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح (1).
وبعضها يظهر منه الجواز كموثق سماعة عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يعلم أنه أنه ميتة (2). ونحوه غيره.
وبعضها يدل على الجواز فيما إذا اشترى من سوق المسلمين كمصحح إسحاق: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال (عليه السلام): إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس (3).
وصحيح الحلبي عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال (عليه السلام): اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه (4). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع العرفي حمل الأولى بقرينة الطائفة الثالثة على ما إذا لم تكن أمارة على التذكية، والثانية على ما إذا كانت أمارة عليها من سوق المسلمين ونحوه
وأما أخبار الباب فمحصل القول فيها: أنها مختلفة، فبعضها يظهر منه المنع كموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في عدم جواز الصلاة في غير المأكول من قوله (عليه السلام): إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح (1).
وبعضها يظهر منه الجواز كموثق سماعة عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يعلم أنه أنه ميتة (2). ونحوه غيره.
وبعضها يدل على الجواز فيما إذا اشترى من سوق المسلمين كمصحح إسحاق: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال (عليه السلام): إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس (3).
وصحيح الحلبي عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال (عليه السلام): اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه (4). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع العرفي حمل الأولى بقرينة الطائفة الثالثة على ما إذا لم تكن أمارة على التذكية، والثانية على ما إذا كانت أمارة عليها من سوق المسلمين ونحوه