____________________
والمحمول مع الواسطة أيضا.
أو بالالتزام بالاضمار في هذه الفقرات بإرادة الثوب المتلطخ كما عن الجواهر فيجوز في المحمول أو بالالتزام بالاتساع في الظرفية، وللظرفية الاتساعية مراتب:
منها: أن يجعل الظرفية أعم من الأصلية والتبعية نظير تبعية توابع الدار لها في البيع، فالشعرة الملقاة على الثوب ظرف لوقوع الصلاة فيها تبعا لوقوعها في اللباس، فتستند الظرفية إليها حقيقة بتلك الإضافة الاتساعية.
ومنها: أن تجعل الظرفية بمعنى تشمل مطلق الملابسة، وتسند الظرفية بأدنى ملابسة ولو بأن كان معه، فتعم الشعرة الملقاة على البدن والمحمول منها إذا كان بلا واسطة ولا تشمل المحمول مع الواسطة كما إذا وضعت في قارورة ووضعت القارورة في جيبه.
ومنها: أن تجعل الظرفية أعم من ذلك أيضا.
والأظهر هو الأول: لضعف الأخيرين، أما الأول: فلأن الاضمار بعيد لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعية، مع أنه في ذيل الموثق بعد ذكر عدة أشياء قال (عليه السلام): وكل شئ منه. فالمراد منه هو العظم واللحم ولا يلائم ذلك مع تقدير الثوب المتلطخ.
وأما الثاني: فلأنه ليس معنى عرفيا وإن كان دقيقا، فالمتعين هو الأول ويؤيده مكاتبة الهمداني الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الملقى عليه الوبر والشعر من غير المأكول (1).
وأما صحيح محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): هل
أو بالالتزام بالاضمار في هذه الفقرات بإرادة الثوب المتلطخ كما عن الجواهر فيجوز في المحمول أو بالالتزام بالاتساع في الظرفية، وللظرفية الاتساعية مراتب:
منها: أن يجعل الظرفية أعم من الأصلية والتبعية نظير تبعية توابع الدار لها في البيع، فالشعرة الملقاة على الثوب ظرف لوقوع الصلاة فيها تبعا لوقوعها في اللباس، فتستند الظرفية إليها حقيقة بتلك الإضافة الاتساعية.
ومنها: أن تجعل الظرفية بمعنى تشمل مطلق الملابسة، وتسند الظرفية بأدنى ملابسة ولو بأن كان معه، فتعم الشعرة الملقاة على البدن والمحمول منها إذا كان بلا واسطة ولا تشمل المحمول مع الواسطة كما إذا وضعت في قارورة ووضعت القارورة في جيبه.
ومنها: أن تجعل الظرفية أعم من ذلك أيضا.
والأظهر هو الأول: لضعف الأخيرين، أما الأول: فلأن الاضمار بعيد لا يصار إليه إلا مع القرينة القطعية، مع أنه في ذيل الموثق بعد ذكر عدة أشياء قال (عليه السلام): وكل شئ منه. فالمراد منه هو العظم واللحم ولا يلائم ذلك مع تقدير الثوب المتلطخ.
وأما الثاني: فلأنه ليس معنى عرفيا وإن كان دقيقا، فالمتعين هو الأول ويؤيده مكاتبة الهمداني الدالة على عدم جواز الصلاة في الثوب الملقى عليه الوبر والشعر من غير المأكول (1).
وأما صحيح محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): هل