نفسه قبل أن يركع خرج وتطهر وابتدأ، وإن علم بعد ما صلى بعضها أو جميعها فعليه أن يؤذن المصلين خلفه إن كان في الوقت ليعيدوا، فإن كان الوقت قد خرج جازت صلاتهم، وعلى الإمام الإعادة (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بفوات شرط الإمامة وهو الطهارة. (المختلف: ج 3 ص 88 - 89).
مسألة 13: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يدخل المنفرد وفي نيته تطوع فيذكر فرضا عليه فينقل نيته إلى الفرض... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 89).
مسألة 14: المشهور بين الأصحاب (1) أن موقف الإمام وحده أو الجماعة على ما رتبوه نفل لا فرض، وقال ابن الجنيد: لا تجوز الصلاة لو خالف، (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام (2) والأمر للوجوب، والجواب: المنع من كونه للوجوب. (المختلف: ج 3 ص 89 - 90).
مسألة 15: قال ابن الجنيد: الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط المصلون حول البيت من حيث لا يكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه ولم يذكر علماؤنا ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 90).
مسألة 16: المشهور المنع من كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر، وفرض الأضواء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 90).
مسألة 17: وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ذكره ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 90).
مسألة 18: المشهور أن الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه ذكره الشيخ وغيره.