يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 3 - 4).
مسألة 2: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة.
وقال ابن الجنيد: ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما فات (ته، خ ل) من ترتيب التطوع والفرائض جاز... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 21).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 23).
مسألة 4: المشهور بين علمائنا أن من فاتته صلاة واحده لا يعلم عينها، فإنه يقضي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته، اختاره الشيخان وابن بابويه وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف:
ج 3 ص 23).
مسألة 5: قال السيد المرتضى وابن الجنيد: إذا مات المريض وقد فاته في ذلك المرض صلوات فرائض قضاها الولي، وإن جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يقدر فعن كل أربع بمد، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار.
وقال ابن الجنيد: والصلاة أفضل... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 26).
مسألة 6: قال الشيخ: يستحب أن يقضي نوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يقضي الفائت من صلاة الليل بالليل والفائت من صلاة النهار بالنهار إلى أن يزيد زوال الشمس ثمانية أقدام على زوال يومها (إلى